رفضت دائرة تجاري ومدني كلي حكومة في المحكمة الإدارية دعوى أقامها مواطن طالب بإلزام وكيل وزارة الصحة ومدير أحد المستشفيات الحكومية بصفتيهما و4 من الأطباء والممرضين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 5001 دينار كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت به جراء وفاة طفلتيه التوأم خلال توليدهما.
وكان المدعي قد بين بدعواه أنه خلال شهر سبتمبر من العام 2019 أنجبت زوجته توأما في المستشفى الحكومي، وقد أخبره الطبيب بأن الأول توفي أثناء الولادة والثاني لا أمل بحياته، وفي صباح اليوم التالي تم الاتصال به لتسلم الجثتين، ولدى حضوره وتسلمه تصريح الدفن فوجئ بأنهما على قيد الحياة وطلب رؤيتهما فتبين له أنهما دون أدنى رعاية, وعلى ضوء ذلك أصر على نقلهما إلى العناية المركزة إلا أنهما توفيا هناك بعد ساعات، مشيرا إلى أن ذلك يعد إهمالا ورعونة وتفريطا في إسعافهما وتزوير تصريح الدفن.
وأكد وكيل الأطباء والممرضين المحامي ناهس العنزي أن موكليه تعاملوا مع عملية التوليد حسب البروتوكولات المحلية والعالمية لمثل هذه الحالات، مشددا على أن الأوراق خلت من خطأ يمكن نسبه إليهم، لاسيما ان الاعتقاد بوجود الخطأ لحدوث الوفاة لا يعني عدم بذل العناية اللازمة.
وأضاف العنزي انه لكي يتحمل الطبيب المسؤولية عن خطئه أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية، مبينا ان ذلك لم يثبت في الأوراق التي خلت أيضا من إثبات صحة التزوير وتصريح الدفن، وعليه فإن الدعوى قائمة على غير سند صحيح من الواقع والقانون، ما دعا المحكمة إلى رفضها.