رفضت المحكمة الدستورية ممثلة في لجنة فحص الطعون طعنا في قرار زيادة الرسوم على المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي. وكان الطاعنان محمد جدعان وفهد السعيد قد أكدا أن فرض الرسوم أو زيادتها يتعين ان يكون بقانون عملا بنص المادة 134 من الدستور والمادة الأولى من القانون رقم 79/1995، كما استند الطاعنان الى دفوع عديدة.
هذا، وذكرت المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي، ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان اثر الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية مناطها هو قيام التعارض بين نص قانوني ونص في الدستور، فإذا كان النص المطعون فيه قد اصابه عوار مخالفة القانون فإن هذا العيب يعتبر عندئذ متعلقا بمدى مشروعيته مما تنبسط عليه رقابة القضاء الاداري، ولا يتأتى وجوده لزوم الفصل في مدى دستوريته.
وتابعت المحكمة: لما كان ذلك، وكانت اوجه النعي التي وجهها الطاعنان الى القرار المطعون فيه هي في حقيقتها وجوهرها تتعلق بمخالفة هذا القرار للمادة الاولى من القانون رقم 79/1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وللمادتين 11 و14 من القانون رقم 1/1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب، فهي مناع ـ ان صحت ـ تتعلق بمخالفة القرار للقانون، متصلة بمدى مشروعيته، مما يخضع لرقابة القرار الاداري اعمالا لولايته في هذا الصدد، الامر الذي يغدو معه الدفع المبدى من الطاعنين بعدم دستورية القرار مفتقدا مقومات جديته، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى رفض الدفع فإنه يكون صائب النتيجة قانونا، ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن.