في إطار مساعي بلدية الكويت لتحسين بيئة العمل وتفعيلا لاختصار الدورة المستندية وسرعة إنجاز المعاملات عبر التراسل الإلكتروني وتطوير أعمال الربط الآلي بين الجهات الحكومية وبعد الاجتماع التنسيقي مع الهيئة العامة للصناعة بخصوص تبسيط إجراءات التراخيص في المناطق التابعة للهيئة (الشويخ – الري – شرق الصناعية – الفحيحيل – الأحمدي)، أصدر مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تعميماً إدارياً بشأن تبسيط إجراءات إصدار رخص الأنشطة الخدمية الحرفية في المناطق غير الملوثة للقسائم التابعة للهيئة العامة للصناعة.
وأوضح المنفوحي، أنه تم الإتفاق على أن تباشر بلدية الكويت مسؤوليتها تجاه إصدار الموافقة الفورية على أنشطة المحلات والمعارض الواقعة في (القسائم الخدمية الحرفية التجارية والتابعة للهيئة العامة للصناعة) من قبل إدارات التراخيص الهندسية في أفرع البلدية بالمحافظات بموجب الأنشطة التي تمت الموافقة عليها بموجب المخطط التفصيلي لاستعمالات الأراضي والأنشطة والمعد بموجب قرار المجلس البلدي رقم م ب / ف4 /181 /14 /2014 بتاريخ 14/7/ 2014 والقرارات الملحقة به، وأيضا المذكورة في لائحة المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والتي تم توطينها وتوفيرها على موقع البلدية عبر الرابط التالي: “http://svc.kmun.gov.kw/mociact”، والتي يستعاض بها عن إصدار شهادة تخصيص من إدارة التنظيم العمراني، ماعدا الأنشطة التالية: (مطعم – مقصف – كانتين – تأمين)، وكذلك القسائم المستغلة من قبل المالك في المناطق التالية: (الشويخ – الري – شرق الصناعية – الأحمدي – الفحيحيل).
وتضمن التعميم، إلغاء التفتيش بإجراء كشف ميداني من الدورة المستندية للمعاملة ويستعاض عنه بالمطابقة مع الرخص الصادرة للقسائم أو الكروكيات المعتمدة من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية أو المطالبة باستصدار رخصة بناء في حال عدم توافر أي منهما وكذلك تضمن إلغاء المطالبة بعقد أملاك الدولة من الدورة المستندية ويعتد بما جاء بالقرار اإلداري رقم(143 /2021) الصادر عن الهيئة العامة للصناعة المادة (2) والمادة (3)، وكذلك تجدد التراخيص الصادرة للمحلات والمعارض لنفس صاحب الترخيص ونفس العنوان بنفس النشاط المرخص سابقا دون النظر إلى لائحة الأنشطة وأن يتم إدراج الجملة التالية بالموافقة: (لا يسمح بممارسة النشاط إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والتشديد على كافة قطاعات البلدية وفروعها بالمحافظات العمل بما جاء بهذا التعميم والألتزام به من تاريخ صدوره).