كشف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى أن قراره بسحب صلاحيات المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يتسق مع اختصاصاته بالإشراف على الهيئة.
وقال الموسى، ردا على سؤال النائب مرزوق الخليفة، عن أسباب تقليص المهام والمسؤوليات القانونية والوظيفية للمدير العام، “نود الإفادة بأن القرار الصادر من قبلنا بسحب الصلاحيات الخاصة بنا يتسق مع ما هو منوط بنا من إشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وما يتبعها من محاسبة سياسية، وأن القرار تم اعتماده وأخد الموافقة المسبقة عليه من ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يتبين منه اتساقه مع صحيح القانون”.
واكد أن “المدير العام مازال محتفظا ببعض صلاحياتنا وأيضا بصلاحياته المستمدة من قانون إنشاء الهيئة وقانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى، مثل قانون الهيئة بالكامل من تخصيص وفرز وتوسعة، وقانون الوقاية من أمراض الحيوانات المعدية، وقانون حماية الثروة السمكية، وقانون المبيدات لدول الخليج، وقانون الحجر الزراعي، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة، وقانون البذور والتقاوي لدول الخليج، وقانون الرفق بالحيوان لدول الخليج، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول الخليج، وقانون الخدمة المدنية، وإصدار قرار تشكيل لجنة التخطيط، وتقسيم المجموعات الرئيسية للوظائف، والإذن للموظف بأداء أعمال للغير، واستيفاء الموظف المحكوم عليه بعقوبة، والإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية، ووضع قواعد وإجراءات إثبات الصلاحية، ومنح العلاوة التشجيعية، وإصدار قرارات الترقية بالاختيار، والدعوة إلى اجتماع لجنة شؤون الموظفين، والتصريح بالاطلاع على محاضر اجتماعات لجنة شؤون الموظفين، وإصدار قرارات النقل والندب للوظائف العامة، ومنح إجازة الحج، ومنح إجازة مرافقة مريض، ومنح إجازة تفرغ، ومنح إجازة خاصة”.
وعما إذا كان نسب إلى المدير العام أي تقصير أو عدم كفاءة لاستمراره في العمل على النحو الكامل له، أضاف الموسى: “لا”.
من جهة اخرى، كشف الموسى، عن عدم صدور أي قرارات وزارية جديدة حول إعادة صلاحيات نواب المدير العام في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وقال الموسى في رده على سؤال النائب مهلهل المضف: هل صدرت قرارات وزارية حول إعادة صلاحيات نواب المدير العام للهيئة قبل صدور المرسوم الأميري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما السند القانوني لذلك؟
وأجاب بقوله “لم تصدر أي قرارات وزارية حول إعادة صلاحيات نواب المدير العام”، وقال استند المدير العام للهيئة إلى فتوى إدارة الفتوى والتشريع بكتابها رقم 202100004524 المؤرخ 30/12/2021، وبالاطلاع على الفتوى تبين وجود قصور بكتاب طلب الرأي من الهيئة، وعليه تمت إعادة مخاطبة “الفتوى والتشريع” بهذا الخصوص، وانتهت بكتابها رقم 2202100004524 المؤرخ 13/1/2022 إلى صحة القرارات الصادرة عن نائبي المدير العام لقطاعي الزراعة التجميلية والثروة النباتية بالهيئة، تطبيقاً لقاعدة الموظف الفعلي لعدم صدور قرار بعدم التجديد، علما بأن المدير العام بالإنابة هو من أرجع الصلاحيات بعد الرجوع إلى إدارة الفتوى.
وأفاد قائلا “نعم تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بالكتاب رقم 327 المؤرخ 6/1/2022”.
وأشار الموسى بقوله: صدر قرار واحد فقط من قبلنا، وهو القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2022 المؤرخ 27/1/2022، ويتم إعداده من قبل إدارة الشؤون القانونية.
واستعرض كتاب “الفتوى والتشريع” حول الحادثة بشأن طلب إعادة استطلاع رأي هذه الإدارة بخصوص مدى صحة القرارات الصادرة عن نائبي المدير العام لقطاعي الزراعة التجميلية والثروة النباتية بالهيئة في ضوء انتهاء مرسوم تعيينهما، وعدم التجديد لهما حتى تاريخه.
وقالت “الفتوى”: حاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه صدر المرسوم الأميري رقم (214) لسنة 2017 بتاریخ 23/8/2017 بتعيين أكثر من نائب مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة مساعد من بينهم نائبا المدير العام لقطاعي الزراعة التجميلية والثروة النباتية، وانتهت مدة تعيينهما اعتبارا من 23/8/2021 ولم يتم التجديد لهما حتى تاريخه، وانه باستطلاع رأي هذه الإدارة في هذا الموضوع انتهت بموجب كتابها رقم (2202100004524) المؤرخ 30/12/2021 إلى عدم جواز بقاء نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية، ونائب المدير العام لقطاع الثروة النباتية اعتبارا من تاريخ 23/8/2021 في ضوء انتهاء مرسوم تعيينهما رقم (214) لسنة 2017 على سند من أنه بانتهاء مدة تعيينهما تزول عنهما صفتيهما کنائبي للمدير العام، ولا يجوز لهما مباشرة الاختصاصات محل التفويضين رقمي (342) و(343) لسنة 2021 المؤرخين 24/2/2021، ويتعين على المدير العام للهيئة مباشرة كل الصلاحيات والاختصاصات محل التفويضين المشار إليهما، بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين واللوائح بما تكون معه القرارات الصادرة عنهما بعد زوال صفتيهما کنائبي للمدير العام موصومة بعدم المشروعية. لقد طلبتم إعادة النظر في هذا الإفتاء لمخالفته ما اطرد عليه إفتاء هذه الإدارة في هذا الخصوص.
وقالت رداً على ذلك: نفيد بأن المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية تنص على “أنه يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب، ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد المباشر فيما عدا الوظائف القيادية يكون التعيين فيها بمرسوم”.
وتنص المادة (15) مكررا منه والمضافة بموجب المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1989 على أنه “تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية مدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص”.
وأضافت “الفتوى” أنه من المستقر عليه أن الأصل عدم صحة القرارات الإدارية الصادرة من الموظفين العموميين حال انتهاء خدمتهم لانحسار اختصاصهم بإصدارها، إلا أن القضاء الإداري قد أقر بصحة تلك القرارات، إعمالا لنظرية الموظف الفعلي التي أنشأها للتخفيف من غلو الآثار المترتبة على البطلان، احتراما لمبدأ استقرار المعاملات، ولمواجهة الأحوال الاستثنائية الناجمة عن الحاجة إلى الاستعانة بمن ينهضون بتسيير دولاب العمل في الوظائف العامة، ضمانا لانتظام المرافق العامة، وحرصا على تأدية خدماتها للمنتفعين بها باطراد ودون توقف، وهو ما تضطر معه جهة الإدارة أن تعهد إلى هؤلاء الموظفين بمباشرة الخدمة حال عدم اتساع الوقت أمامها، لاتباع الإجراءات القانونية لشغل تلك الوظائف بالأداة القانونية السليمة.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه صدر المرسوم الأميري رقم (214) لسنة 2017 بتاریخ 23/8/2017 بتعيين أكثر من نائب لمدير عام الهيئة بدرجة وكيل وزارة مساعد، ومن بينهم نائبا المدير العام لقطاعي الزراعة التجميلية والثروة النباتية، وقد انتهت خدمتهما اعتبارا من 23/8/2021، لعدم صدور مرسوم بتجديد تعيينهما، كما لم يتم تعيين خلفا لهما، وإذ استمرا شاغلين لتلك الوظيفة رغم ذلك فإنه يسري في شأنهما حكم الموظف الفعلي، ومن ثم فإنه لا مناص من التقرير بصحة القرارات الصادرة عنهما عند مباشرته للاختصاصات الموكولة إليهما، سواء بصفة أصيلة أو بناء على تفویض صادر لهما، وفقاً للقواعد المقررة في هذا الصدد، حفاظا على استقرار المعاملات الإدارية، وإعلاء للمصلحة العامة التي تحتم كفالة استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد.
وقالت: لكل ما تقدم نرى صحة القرارات الصادرة عن نائبي المدير العام لقطاعي الزراعة التجميلية والثروة النباتية بالهيئة بعد انتهاء خدمتهما اعتباراً من 23/8/2021، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
الصلاحيات المسحوبة
تعيين ونقل شاغلي الوظائف القيادية، تعيين وندب ونقل شاغلي الوظائف الإشرافية، وإحالة شاغلي الوظائف القيادية وشاغلي الوظائف الإشرافية للتحقيق، والوقف عن العمل لمصلحة التحقيق والوقف عن العمل للمصلحة العامة، والإحالة للتقاعد، وإصدار قرار تشكيل لجنة شؤون الموظفين، وتشكيل اللجنة الفنية، وإحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية، وإبلاغ السلطات القضائية عند وجود شبهة جريمة من جرائم القانون العام.