أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتعديل شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية في البلدية.
وتضمن القرار تعديل المادتين 5 و14 المتضمن عدم جواز الاستثناء من المدة الزمنية المحددة للإعلان عن الوظيفة أو تقصيرها، كذلك ضرورة تعبئة طلب الترشح للوظيفة والتوقيع عليه.
وفيما يلي التعديلات على القرار:
مادة 1: يستبدل نص المادة 5 من القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2023 المشار إليه بالنص التالي:
مادة 5: يكون نظام الترشح للوظائف الإشرافية بالبلدية ندباً وفق الآلية والإجراءات التالية:
أولا: الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة:
أ – تتقدم الجهة الطالبة لشغل الوظيفة الإشرافية الشاغرة بكتاب لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي تفصح فيه عن رغبتها بفتح باب الترشيح لشغل تلك الوظيفة ندبا.
ب – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح للوظائف الإشرافية الشاغرة في موقع البلدية الإلكتروني ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية، وأيضا بتعميم صادر عن إدارة شؤون الموظفين يوضع على لوحة الإعلانات في إدارة شؤون الموظفين وتوزع نسخة منه على كافة الوحدات الإدارية العاملة بالبلدية وأفرعها بالمحافظات عن طريق إدارة السجل العام يوضح فيه شروط التقدم لتلك الوظائف ومكان وتاريخ وفترة التقديم.
ج – يتم فتح باب التسجيل للوظيفة الإشرافية المعلن عنها في الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية واستقبال طلبات التسجيل عن طريق إدارة شؤون الموظفين لمدة لا تقل عن 15 يوما، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من تلك المدة أو تقصيرها.
د – يقوم الموظف الراغب بالترشح لشغل الوظيفة الإشرافية بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية وفقا للنموذج المعتمد والتأكد من الحصول على إشعار يفيد بإتمام التسجيل أو مراجعة إدارة شؤون الموظفين لتعبئة النموذج المعد لطلب الترشح للوظيفة المعلن عنها والتوقيع عليه خلال فترة التقديم الواردة بالإعلان.
هـ – يعتبر الإعلان بموقع البلدية الإلكترونية حجة على الكافة ولا يعتد بأي طلب يقدم بعد انتهاء الفترة الواردة بالإعلان.
ثانيا: تسلم طلبات الترشيح:
أ – تقوم إدارة شؤون الموظفين بتسلم طلبات الترشح لمراجعتها ومطابقتها مع قرارات وشروط ديوان الخدمة المدنية وفرز الطلبات المستوفاة والمطابقة للشروط، وإعداد بيانات كل مرشح وفقا للنماذج المعدة لذلك، ومن واقع المستندات المودعة الملفات الوظيفية للمرشحين وبرنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، تمهيدا لإحالتها الى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القرار لإعمال شؤونها فيها.
ب – يبلغ كافة المرشحين لشغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها – سواء المستوفين او غير المستوفين – بما تم بشأن طلبات الترشح المقدمة منهم، وتنشر أسماء المستوفين للشروط على الموقع الرسمي الإلكتروني للبلدية.
ج – تقوم إدارة شؤون الموظفين بإخطار غير المستوفين لشروط الترشح بأسباب عدم قبول طلبهم بموجب كتاب رسمي يذكر فيه تلك الأسباب تفصيلا.
ثالثا: اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية:
أ – تقوم اللجنة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القرار بإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين المستوفين لشروط شغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها ووضع نتائج الاختبارات وفق عناصر التقييم التي تضعها لقياس مدى كفاءة وقدرات المشرحين وترتيبهم وفق الدرجات التي تمنحها لهم لترشيح الحاصل منهم على أعلى الدرجات لشغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها وفق العناصر الآتية:
60 % للاختبار التحريري.
30 % للمقابلة الشخصية.
10 % رئيس القطاع المختص.
ب – يعتبر المرشح ناجحا في الاختبار التحريري في حال حصوله على 30 درجة وأكثر من مجموع 60 درجة في الاختبار التحريري، ومؤهلا لدخول المقابلة الشخصية.
ج – في حال ما إذا كان رئيس القطاع المختص بالوظيفة الإشرافية المعلن عنها أحد أعضاء اللجنة المشار اليها فلا يشارك في وضع درجات المقابلة الشخصية او تصحيح الاختبار التحريري.
د – يشترط حصول المرشح للوظيفة الإشرافية على نسبة 60% على الأقل وفق عناصر التقييم السابقة كنسبة نجاح.
هـ – تتم المفاضلة بين المرشحين للوظيفة الإشرافية وفقا للترتيب الآتي:
1 – الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية السابقة.
2 – الأقدم في الدرجة المالية الحالية.
3 – الأعلى في المؤهل العلمي.
4 – الأقدم تخرجا.
5 – الأكبر سنا.
مادة 2: يستبدل نص المادة 14 من القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2023 المشار إليه بالنص التالي:
مادة 14: مع مراعاة حكم المادة 5 من القانون رقم 12 لسنة 2020 المشار إليه يجب على قطاع الشؤون المالية والإدارية بالتنسيق مع قطاع التطوير والمعلومات الالتزام بنشر كافة الإعلانات الخاصة بالوظائف الشاغرة بالبلدية وشروط وضوابط الترشح لتلك الوظائف الإشرافية وفقا لأحكام هذا القرار وأسماء المرشحين لتلك الوظائف بعد اجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية على موقع البلدية الإلكتروني الرسمي.
مادة 3: على كافة الجهات المعنية – كلا فيما يخصه – المبادرة الى تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.