• أبرز عقوباتها وضعها بمواقع غير مسموح بها وتجاوز المساحة المقررة.
• تبعد عن أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير ما لا يقل عن 20 متر.
أصدر معالي وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات فهد علي الشعلة قرارين وزاريين بشأن تعديل بعض
أحكام القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2009 بشأن لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، جاء ذلك بناء قرار المجلس البلدي المتخذ في 27 نوفمبر 2023، والذي جاء فيه الضوابط والشروط الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات.
وأوضحت اللائحة على من تثبت مسؤوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير بالتضامن أو بالتضامم فيما بينهم بالغرامة التي لا تقل عن 100دينار وتقل عن 500 دينار إذا استخدم مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات وعدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع المحطات والأبراج وعدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.
كما شمل القرار الوزاري غرامة لا تقل عن 3 ألاف دينار ولا تجاوز الـ 5 ألاف دينار إذا وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات وأبراج الاتصالات، وبغرامة لا تقل عن 4 ألاف دينار ولا تجاوز 5 ألاف دينار في حالة عدم تسوير مواقع الأبراج.
وشددت على القيام بتنفيذ أبراج ومحطات الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو تجاوز المساحة المقررة (300) متر مربع أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه أو وضع المحطات والأبراج في غير المواقع المسموح بها أو عدم الالتزام بالمسافة الـ 20 متر المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير بغرامة لا تقل عن 9 ألاف دينار ولا تتجاوز الـ 10 ألاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وابعاد المخالف عن غير الكويتي ابعادا إداريا عن البلاد.
وجاء في القرار الثاني الذي أصدره الوزير الشعلة إضافة رسوم الخدمة وهي إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي والتي بلغت 200 دينار، على أن يعمل بهذه القرارات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية