أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة د.بدر الملا قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 55 موظفا في 6 جهات.
وجاء في القرار:
مادة أولى: يُمنح الموظفون التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية بشأن المراقبة والتفتيش التي يتطلبها تنفيذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وإثبات المخالفات البيئية.
أولاً: موظفو الهيئة العامة للبيئة – إدارة التفتيش والرقابة:
٭ جود بسام راشد الهاجري
٭ إسراء خالد انغيمش الهاجري
٭ شيخة عاطف حمد الشطي
٭ ألطاف محمد ابراهيم بوعركي
٭ شيماء ميثم عيسى علي
٭ ديمة عبدالله مسفر الحيان
٭ جمانة محمد ناصر البسام
٭ أفنان محمود محمد بعركي
٭ محمد غازي شمروخ العتيبي
٭ مشعل طلال عبدالوهاب موسى
٭ نجيبة علي محمد حسين
٭ عائشة عيسى عبدالله جابر
٭ شهد سالم عبد علي الجدي
٭ عمر يوسف قمبر عبدالله
٭ براك علي عبداللطيف محمد
٭ شيخة خالد عبدالله الهاجري
٭ أحمد مشاري سلطان العتيبي
٭ غازي عسكر شمروخ العتيبي
٭ شريفة علي إبراهيم البلوشي
٭ علي فهد محمد دشتي
٭ حسين محمد غلوم حسين
الهيئة العامة للبيئة – إدارة الشؤون القانونية
٭ رويح حمد رويح الروضان
٭ سليمان سامي واصل الحربي
٭ ثنيان سالم بدر السبع
٭ فراس عبدالعزيز سلطان السالم
ثانياً: مؤسسة الموانئ الكويتية
٭ حسين علي حسين عيادة
٭ صباح عبدالله عبدالرحمن مصبح
٭ حسين محمد عبدالرضا الحداد
٭ ادريس إبراهيم أحمد الكندري
٭ عبدالله أحمد عبدالله اشكناني
٭ جاسم خليفة جاسم النصف
٭ جاسم محمد غلوم حسين
٭ فهد إسماعيل غريب النكاس
٭ محمد شقران حمود الخالدي
٭ عبدالله فرج عبدالله السعيد
٭ أنور عبدالعزيز عبدالكريم الماضي
٭ محمد أحمد محمد مبارك
٭ محمد خليل إبراهيم حسين
٭ عبدالرحمن عبداللطيف سعد شنيبر
ثالثاً: وزارة المالية
٭ عبدالله غلوم حسين الكندري
٭ علي راشد حمود الرشيدي
٭ محمد عيسى عيسى الهاشم
رابعاً: وزارة النفط
٭ أحمد عبدالله جاسر الشمري
٭ أريج يعقوب محمد الشطي
٭ سالم غسان حسني دبيس
٭ شيماء جعفر علي المؤمن
٭ علي يوسف عبدالنبي الصايغ
٭ محمد عبدالواحد علي الزيد
٭ رزان أحمد يوسف الدعيج
خامساً: المؤسسة العامة للرعاية السكنية
٭ خالد وليد حسين المراغي
٭ أحمد خالد عبدالرحمن النامي
٭ سوسن عبدالوهاب حبيب مجيد
سادسا: معهد الكويت للأبحاث العلمية
٭ طارق علي حسين مدوه
٭ عهود محمد يوسف الرقم
٭ حمد عيد مفرح المنصور
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.