أصدر مدير عام البلدية قرارا إداريا بتحديد مواعيد عمل المحلات التجارية الواقعة في المناطق الحرفية إلى الساعة الواحدة صباحا. وجاء في القرار:
مادة أولى: يضاف إلى القرار الإداري رقم 3212/2022 GM في شأن تحديد أوقات عمل المحلات التجارية الواقعة في السكن الخاص مادة جديدة برقم 2 مكرر يكون نصها كالتالي: تحدد مواعيد عمل المحلات التجارية الواقعة بالمناطق الحرفية حتى الساعة (1:00) الواحدة صباحا كحد اقصى.
على أن يسمح للمحلات التي لها اكثر من واجهة ولها باب خدمة منفصل بتوصيل الطلبات فقط ولا يسمح لهم بالبيع المباشر، وكذلك عدم السماح لهم بالتوصيل في حدود الموقع (خاصة مواقف السيارات) مع غلق جميع الابواب الرئيسية.
مادة ثانية: على كل الجهات والقطاعات المعنية البدء في تنفيذ ما جاء بهذا القرار بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.