تعديل النظام الأساسي لجمعية حماية المستهلك

صدر قرار بتعديل النظام الأساسي ل‍جمعية حماية المستهلك.

وجاء في القرار:

مادة أولى

إضافة بند السابع على المادة رقم 2 من أهداف الجمعية للنظام الأساسي لها وهي كالتالي: «تقديم الدورات والندوات التي تعنى بتوعية المستهلك وحمايته ورفع مستوى كفاءة القطاعات المعنية بالمستهلك».

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

Exit mobile version