صدر قانون بتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتضمن القانون:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين 97 و98 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه النصان التاليان:
مادة 97: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين، ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه، ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
ويحيل الرئيس الاقتراح بقانون الى اللجنة المتخصصة لدراسته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ووضعه في الصيغة القانونية السليمة، ويوزع الاقتراح على الأعضاء.
وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
وكل اقتراح بقانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته».
مادة 98:
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها الى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المتخصصة أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله الى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة الى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال».
المادة الثانية
يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 53 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة:
مضى على صدور القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يقارب 60 عاما، وخلال تلك الفترة طرأت العديد من المتغيرات على العمل البرلماني التي أوجبت إعادة النظر في نصوص هذه اللائحة وإجراء التعديلات المناسبة بما يحقق الغاية المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، ولعل من أبرز المتغيرات التي طرأت على العمل البرلماني الزيادة الكبيرة في عدد الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها أعضاء مجلس الأمة، الأمر الذي تطلب إعادة النظر في آلية إحالة ونظر هذه الاقتراحات بقوانين في اللجان.
وبناء على ما تقدم، نص مشروع القانون في مادته الأولى على تعديل نص المادة 97 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه، لتكون آلية إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مباشرة الى اللجان المتخصصة من رئيس المجلس وتوزع على الأعضاء، وبذلك يكون دور اللجان المتخصصة ببحث ودراسة الاقتراحات بقوانين شاملا لجميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية ووضعها في الصيغة القانونية السليمة.
واستبدل مشروع القانون المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، على ضوء تعديل المادة 97 وذلك بالإبقاء على الآلية القائمة في عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على المجلس للنظر في إحالتها الى اللجان المتخصصة، وكذلك آلية استعجالها.