تغريم رئيس جمعية وأمين صندوق ورئيس المشتريات 5000 دينار للإضرار بأموال المساهمين

قضت محكمة التمييز بتأييد تغريم متهمين في مجلس إدارة جمعية تعاونية في محافظة الجهراء بــ 5000 دينار عن إلحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية ومساهميها بــ13 ألف دينار بعد مخالفات رصدتها وزارة الشئون
اتهمت النيابة العامة كلاً من:

المتهم الأول :
بصفته مسؤول العهدة بفرع التموين قطعة (..)بجمعية (..) التعاونية أستولى بغير وجه حق على البضائع المملوكة للجمعية بإجمالي مبلغ ومقداره ( 23090,565 د.ك) ثلاثة وعشرين ألفاً وتسعين ديناراً و565 فلساً وذلك بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون من الثاني حتى الرابع:
بصفاتهم الثاني رئيس مجلس إدارة جمعية (…) التعاونية والثالث أمين الصندوق والرابع رئيس لجنة المشتريات أساءوا استعمال سلطتهم في صرف كامل مستحقات الشركات الموردة لبضائع الجمعية وإبراء ذمتها بالرغم من وجود بضائع راكدة لم تباع بإجمالي مبالغ مالية مقدارها (11921 د. ك) إحدى عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرين ديناراً بالمخالفة لإجراءات الصرف المتبعة مما أدى إلى ركودها وتلفها وانتهاء صلاحيتها وقيام المتهم الثاني بإسقاط القروض الممنوحة لموظفي الجمعية وإيقاف الدعاوى القضائية بشأن تحصيلها بإجمالي مبالغ مالية مقدارها (13549,70 د.ك) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعين ديناراً و ۷۰ فلساً دون وجه حق مما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية على النحو المبين بالتحقيقات.

ومحكمة الجنايات قضت غيابياً:
بحبس المتهمين خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزام المتهم الأول برد ما أستولى عليه والزام المتهمين من الثاني إلى الرابع برد المبالغ التي تسبب فعلهم في الإضرار بالجمعية والمساهمين فيها وذلك عما نسب إليهم.
وعارض المحكوم عليهما ، في هذا الحكم.

ومحكمة الجنايات قضت :
بقبول المعارضتين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة المتهمين من التهمتين المسندتين إليهما.
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للثبوت .

ومحكمة الاستئناف بجلسة 19/2/2019:
قضت بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة والقضاء مجدداً بتغريم كل من المتهم الثالث والمتهم الرابع مبلغ خمسة آلاف دينار (5000د.ك) عن الاتهام المسند إليهما .

عارض المحكوم عليه الثاني الحكم وومحكمة الجنايات قضت في معارضته بتاريخ:
بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم المعارض خمسة آلاف دينار عن الاتهام المسند إليه.
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون لإغفال عقوبة إبعاد المحكوم عليه الأول عن دولة الكويت ولإغفال الحكم القضاء برد المبالغ المستولى عليها ولتشديد العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه الثاني ، كما استأنفه المحكوم عليه الثاني.

ومحكمة الاستئناف قضت:
أولاً: بوقف نظر استئناف النيابة العامة المقام ضد المتهم الأول إلى حين صيرورته جائز النظر فيه بانقضاء ميعاد المعارضة أو التقرير بها والفصل فيها .
ثانياً: بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهم الثاني وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهم أمام محكمة التمييز التي أكدت في حيثيات حكمها
لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته فلها أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب وهي متي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصليها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم مع ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث وما دامت قد أطمأنت إليها ، وإن كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة والمؤيدة بما ثبت من تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، فإن ما يثيره الطاعنين حول التحريات وأقوال شاهدي الإثبات ومنازعته في القوة التدليلية لشهادتهما وما يسوقه من قرائن لتجريحها وقوله بأنها غير يقينية لا يعدو في حقيقته عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص صورتها تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أو التحدي به أمام محكمة التمييز .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من الحكم عدم تحدثه صراحة واستقلالاً عن أركان الجريمة مادام قد أورد في مدوناته من الوقائع ما يدل على توافرها ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى – على ما يبين من مدوناته – بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما فإن منعاه عليه بالقصور في التسبيب في هذا الشأن يكون لا محل له.

لما كان ذلك ، وكان عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بخصوص قصور تحقيقات النيابة العامة على النحو الذي ذهب إليه في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي الاتهام وإنكاره وتلفيقه ، كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كالحال في الدعوى – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.

لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
بقبول طعن كل من الطاعنين شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بمصادرة الكفالة المقدمة من كل منهما .

 

Exit mobile version