أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها الخامس والثلاثين عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يخص الإعلان الإلكتروني.
وجاء نص مواد المشروع بقانون كما انتهت إليه اللجنة كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (5 و8 و9 فقرة أولى و10 و11 فقرة أولى و12 و204 و230 و231 فقرة أولى من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (5): كل إعلان – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ.
ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب، أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى، وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان .
ومع مراعاة المادة (10) من هذا القانون يتم الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل .
ويسري ذلك على منازعات الأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة .
وفي حال تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطريق العادي.
ويصدر قرار من وزير العدل – بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو أي جهة أخرى مختصة – بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها والترخيص اللازم لها في هذا الأحوال.
ويكون للتوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى روعي في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة بالوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته، والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه.
ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات والأفراد موافاة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ببيانات اتصال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة، ويعتد بآخر تحديث لهذه البيانات.
مادة (8):
كل إعلان يجب أن يكون مشتملًا على البيانات الآتية وإلا كان باطلًا:
أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
ب- اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه أو الموطن المختار والبريد الإلكتروني أو وسيلة الاتصال الإلكترونية التي تم استخدامها في الإعلان واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره.
ج- اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وبريده الإلكتروني، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلومة وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له في الكويت أو في الخارج.
د- اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقعيه على كل من الأصل والصورة.
هـ – موضوع الإعلان.
و- اسم من سلم إليه الإعلان – إذا كان ورقيًّا – بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسليم .
مادة (9) فقرة أولى:
في غير الإعلان بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون . وتسلم صورة الاعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد.
مادة (10):
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة يرسل الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلًا:
أ- ما يتعلق بالدولة يرسل الإعلان للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم ، عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعن والأحكام فيرسل الإعلان إلى إدارة الفتوى والتشريع .
ب – ما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية العامة يرسل الإعلان للنائب عنها قانونًا أو لمن يقوم مقامه، أما صحف الدعاوي، وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام فيرسل الإعلان إلى إدارة الفتوى والتشريع، عدا ما تعلق منها بالبلدية فيرسل الإعلان لإدارتها القانونية، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك وفي حالة إرسال الإعلان في البندين أ و ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من يندبه رئيس إدارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض.
ج- ما يتعلق بالمسجونين يرسل الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه.
د – ما يتعلق ببحارة السفن التجارية، أو العاملين فيها، تسلم صورة الإعلان – إذا كانت السفينة راسية في أحد الموانئ الكويتية – للربان أو لوكيل السفينة.
هـ – ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة، إذا تعذر الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز بإذن من المحكمة تسليم صورة الإعلان إلى النائب عنها قانونًا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين، أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء وإذا لم يكن المطلوب إعلانه موجودًا، تسلم الصورة لمن يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة وإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار ويسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة (9) من هذا القانون.
و – ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وأفراد يرسل الإعلان إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني حسب الأحوال، ويكون ذلك متى طلب الإعلان في محل عملهم.
مادة (11) فقرة أولى: يصح إعلان المقيم خارج دولة الكويت عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة معلومة لدى طالب الإعلان، وإلا فيعلن في موطنه المعلوم بالخارج، وتسلم أوراق الإعلان للنيابة العامة لتتولى إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية .
مادة (12): يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجة آثاره من وقت ثبوت تسلم المعلن إليه الإعلان من الجهة المختصة المكلفة بتنفيذه والذي يمكن استخراجه منها لاحقًا. وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل في الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم.
ويعتبر الإعلان الورقي منتجة آثاره من وقت تسليم الصورة إلى المعلن إليه، أو من وقت امتناعه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل بتسلمها ما دامت الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت .
مادة ( 204 ):
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي إلى المنفذ ضده (المدين) وفق أحكام هذا القانون، وإذا كان السند التنفيذي هو عقدًا رسميًّا بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
ويجب أن يشتمل الإعلان سواء أكان عاديًّا أم إلكترونيًّا على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، والبيانات الإلكترونية للدائن التي يتم الإعلان من خلالها، وإذا لم يكن للدائن موطن أصلي أو محل عمل في دولة الكويت وجب عليه تعيين موطن مختار له فيها .
وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو تسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كافٍ لهذه الأموال، وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد، وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء في التنفيذ قبل مضي خمسة أيام من تاريخ تسلم المدين للإعلان المشار إليه .
مادة (230): يحصل الحجز بموجب إعلان بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه – ولا يشترط الإعلان السابق للمدين – ويشتمل الإعلان على البيانات الآتية:
أ- صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين .
ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.
ج- تعيين المحجوز عليه تعيينًا نافيًا لكل جهالة، إذا كان الحجز واردًا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
د- البريد الإلكتروني وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
هـ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية، خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز.
وإذا لم يشمل الإعلان البيانات الواردة في البنود أ ، ب ، ج كان الحجز باطلًا، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان، وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.
مادة (231) فقرة أولى: يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه، والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه، ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.
المادة الثانية: تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه، مادة جديدة برقم (45 مکررًا) نصها الآتي:
مادة (45 مکررًا): يجوز رفع صحيفة الدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني بإدارة كتاب المحكمة باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد مع مراعاة كافة البيانات الواردة في المادتين (8) و(45) من هذا القانون، وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل الذي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند.
ويجوز للمحاكم أن تستخدم تقنية الاتصال والتعامل الإلكتروني عن بعد في إجراءات التقاضي عبر استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى.
المادة الثالثة: يصدر وزير العدل القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لإصدار هذه القرارات.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يلي:
صدر المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية لينظم إجراءات التقاضي في نصوص واضحة، ولمواجهة الأوضاع التي استجدت خلال الحقبة الزمنية اللاحقة لصدوره، ولمسايرة التطور الحديث بالقدر الذي يلائم الأوضاع المحلية، وللتسهيل على المتقاضين والقضاة والعمل الإداري بالمحاكم وبهدف حسم المنازعات في سرعة ويسر واطمئنان وانطلاقًا من هذا الاتجاه رئي القانون في ظل ما صاحب نجاح تطبيق المعاملات الإلكترونية بين الأفراد وأجهزة الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
فقد تناول التعديل المادة (5) بأن يكون الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج والتي يصدر قرار من وزير العدل باعتمادها.
وتحقيقًا للتوازن وضمانًا لوصول الإعلان للمعلن إليه قررت أنه في حالة تعذر الإعلان بالوسيلة السابقة لجهل أطراف الدعوى في استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية أو لأي سبب آخر، أو في حال تعذر الإعلان بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطريق العادي.
وصرح المشرع بأن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو أي جهة أخرى مختصة قرارًا يوضح فيه الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه وذلك طبقا للقانون.
وأضاف المشروع الأفراد ضمن الفئات الملتزمة بموافاة الهيئة العامة للمعلومات المدنية ببيانات اتصال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة، ويعتد بآخر تحديث لهذه البيانات .
وقد عدل المشروع المادة (8) بإعادة صياغتها بما يناسب ما تم تعديله في المادة (5) وإلغاء الفقرة (ز) لتحقق الهدف منها ومنعًا للتكرار.
وكذلك إعادة صياغة المادة (9) في فقرتها الأولى لتوضيح أنها خاصة بالإعلان الورقي.
وجاءت المادة (10) وشملت أيضًا تعديلًا في الصياغة بما يلائم الإعلان بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
وجاءت المادة (11) بفقرتها الأولى لتنظيم إعلان الشخص المقيم خارج دولة الكويت ليصح إعلانه عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة، وفي حالة عدم العلم بالبريد الإلكتروني أو خلافه لدى طالب الإعلان فيعلن على موطنه المعلوم له في الخارج عن طريق النيابة العامة لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية .
وفي المادة (15) اعتبر المشرع الإعلان الإلكتروني منتجة آثاره القانونية من وقت ثبوت تسلم المعلن إليه الإعلان من الجهة المختصة المكلفة بالإعلان، واعتبار الإعلان الورقي منتجة آثاره القانونية من وقت تسليمه إلى المعلن اليه، أو امتناعه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل لتسلمها .
وفي المادة (204) تم إعادة صياغة النص بما يلائم التعديل بإضافة الإعلان الإلكتروني مع اشتراط مضي خمسة أيام من تاريخ تسلم المدين للإعلان في التنفيذ.
وكذلك تم تعديل المادتين (230) و(231) فقرة أولى بإعادة صياغتهما بما يوافق ما تم تعديله من مواد سابقة وجعل الإعلان بالطرق الإلكترونية الحديثة .
ومن ناحية أخرى تم إضافة مادة جديدة مستحدثة برقم (45 مكررًا) فأجازت إقامة الدعوى بصحيفة أو الطعن في الأحكام وذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو النظام الإلكتروني بإدارة كتاب المحكمة باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد مع مراعاة المادتين (8) و(45) من هذا القانون، وأكدت المادة اعتبار البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند، وأجازت للمحاكم استخدام تقنية الاتصال والتعامل الإلكتروني عن بعد في إجراءات التقاضي بين أطراف الدعوى.
ويصدر وزير العدل القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لإصدار هذه القرارات.