أصدر القضاء اللبناني، الثلاثاء، حكماً بسجن وتغريم الإعلامية اللبنانية ديما صادق، على خلفية دعوى ذم وقدح قدمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، في حين نددت مؤسسات لبنانية ودولية بالحكم القضائي واعتبرته تجريماً لحرية التعبير.
ونصّ الحكم على سجن صادق لمدة سنة وتغريمها 110 ملايين ليرة نحو (7200) دولار أمريكي، على خلفية دعوى قدح وذم مقدّمة بحقها من قبل باسيل، بحسب موقع صحيفة “النهار” اللبنانية.
وقال الوكيل القانوني لباسيل، ماجد بويز، إن القرار القضائي بحق الإعلامية ديما صادق، يجردها من بعض حقوقها المدنية.
بدورها، قالت الإعلامية اللبنانية في مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، إن الدعوى تقدّم بها باسيل على خلفية تغريدة وصفت فيها ممارسات مرافقي النائب السابق زياد أسود بأنها “عصنرية ونازية”، مشيرة إلى أنها ستسأنف على القرار القضائي.
واعتبرت أن القرار يمثل سابقة بحق صحافي في لبنان بدعوى القدح والذم، وتعد مؤشراً خطيراً.
وقالت الوكيلة القانونية لصادق، المحامية ديالا شحادة، إن “صادق تعتبر شخصاً مؤثراً انتقدت فعلاً عنصرياً ضجّ به لبنان حين اعتدي على شاب من طرابلس في كسروان، فصدر بحقها حكم قبل أن ينتهي التحقيق في القضية العنصرية التي تحدثت عنها”.
وأضافت “من حق القاضي أن يدين بجرم ويقرر وقف التنفيذ، وعادة ما يحدث الأمر في قضايا القدح والذم، ويستبدل التوقيف بالتعويض، وهذا ما لم يحدث في قرار الحكم على صادق الذي ثبت السجن”.
واستنكرت منظمة العفو الدولية، بشدة ما وصفته بـ”التصعيد القضائي” في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن دايما صادق لمدة عام واحد، وتغريمها مبلغ 110 ملايين ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ.
وأضافت “القوانين التي تجيز الحبس لانتقاد مسؤولين حكوميين لا تتوافق مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير، وينبغي على البرلمان إلغاء أحكام القدح والذمّ في قانون العقوبات واستبدالها بأحكام مدنية”.
وتابعت المنظمة الدولية أن “على السلطات اللبنانية الكفّ فوراً عن استغلال قوانين التشهير لمضايقة الناشطين والصحافيين وحمايتهم من الانتقاد، في بلدٍ يعجّ بالأزمات ويكاد يخلو من آليات المحاسبة”.
وقالت: “إذ اعتاد ناشطو لبنان التعامل مع شكاوى ضدهم من مسؤولين في السلطة، فإن الحكم بالسجن على خلفية منشور تحميه حرية التعبير يعد تصعيداً شديد الخطورة، نحث السلطات على التراجع عنه فوراً”.
من جانبها، قالت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إنها “ترفض بشكل مطلق العقوبات السالبة للحرية بحقّ أي صحافي ارتكب مخالفة نشر، سواء في الوسائل المقروءة، المسموعة أو الالكترونية”.
وشددت على “موقفها المبدئي بعدم جواز مثول أي صحافي في قضايا الرأي أمام أي جهة قضائية، باستثناء محكمة المطبوعات متسلحة بموقها هذا بالتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات في العام 1994”.
وأكدت “تمسّكها بقوّة بمبدأ حرية التعبير والذي يكفله الدستور اللبناني، وتؤكد على حق أي جهة تعتبر نفسها متضررة من قيام أي صحافي بعمله المهني أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع ما يعتبره حقه لكن ذلك لا يكون إلّا أمام محكمة المطبوعات حصراً”.