«جمعية المحامين»: جرائم غسل الأموال تضرب الاقتصاد الوطني وتضعف كيان الدولة


قامت إدارة أمن الدولة نحو السادسة والنصف من مساء أمس الخميس بنقل المتهمين بقضية غسيل الأموال إلى نيابة الأموال.

ومن المقرر ان تباشر النيابة تحقيقاتها مع المتهمين وهم خمسة حتى الآن، بتهم تتعلق بغسيل الأموال والاتجار بالخمور.

من جهة أخرى، أكدت رئيس اللجنة الاقتصادية في جمعية المحامين المحامية تهاني سراب، أنه يترتب على جرائم غسيل الأموال وقوع أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني فضلا عن تهديد كيان الدولة.

وبينت سراب أن جريمة غسيل الأموال أو تبييض الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إداراتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من مصادر مشبوهة وغير قانونية.

ونوهت إلى أن خطورة هذه الجريمة تكمن باستثمار أموال غير مشروعة لإضافة الشرعية عليها حتى يسهل تحريكها واستبعاد جريمة غسيل الأموال بشأنها، وهي من الجرائم التي أصبحت تمثل ظاهرة خطيرة، ولاسيما في ظل تنامي ظاهرة الفساد المجتمعي والعدوان على المال العام.

وأفادت بأن القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، نص في مادتيه 2 و3 على أنه: «يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمدا بـ «أ»: تحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته، و«ب»: إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وأضافت سراب: كما نصت الفقرة «ج» من القانون المشار إليه، على اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أية جريمة أخرى من جرائم غسيل الأموال، وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة، فليس من اللازم أن تكون قد تمت إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية.

وأضافت أن القانون نص في مادته رقم 3 بشأن الشخص الذي يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال بأنه «يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإرادته وبشكل غير مشروع بتقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهابي، وتعتبر أي من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة جريمة تمويل إرهاب، حتى ولو لم يقع العمل الإرهابي أو لم تستخدم الأموال فعليا لتنفيذ أو محاولة القيام به أو ترتبط الأموال بعمل إرهابي معين أيا كان البلد الذي وقعت فيه محاولة العمل الإرهابي».

ولفتت سراب إلى أن من أبرز آثار تلك الجريمة حدوث ذلك النزيف الخطير في الاقتصاد الوطني والمحلي لصالح الاقتصاد الخارجي ما يؤدي بالتبعية لضعف كيان الدولة، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وتشويه صورة الأسواق المالية، الأمر الذي يقضي على كافة مظاهر المنافسة المشروعة، ويخلق حالة من حالات الفساد في مناخ الاستثمار.

وأمضت قائلة: إذا كان ولابد من حلول لذلك النوع من الجرائم، فإن الحاجة باتت ملحة لضرورة العمل المؤسسي والمجتمعي من أجل التصدي لجريمة غسيل الأموال، والبدء وعلى الفور بمكافحة هذه الجائحة وطنيا ودوليا عن طريق إصدار تشريعات ناجعة، وإبرام اتفاقيات تهدف إلى قمع ومجابهة هذه الجريمة.

Exit mobile version