صدر مرسوم بيع الإجازات للموظفين العاملين في الدولة، وجاء في المرسوم:
مادة أولى
تضاف فقرة ثالثة الى المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليه، نصها التالي:
«ويجوز الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيده إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوما حتى نهاية السنة الميلادية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف».
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.