صدر مرسوم وقرار بسحب الجنسية من شخص وشهادة الجنسية من 8 أشخاص آخرين.
ونص المرسوم على سحب الجنسية من الشخص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، فيما نص قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من 7 رجال وامرأة بناء على المادة (21 مكرراً «أ») من المرسوم، التي تنص على ما يلي: «تُسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».