صدر مرسوم بقانون رقم 112 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية جاء فيه: الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية والموقعة في مدينة سانت بطرسبرغ بتاريخ 28 يونيو 2024 والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم بقانون.
ونصت الاتفاقية على ما يلي:
مادة 1 ـ الالتزام بالتسليم
يلتزم كلا الطرفين وفقا لاحكام وشروط هذه الاتفاقية بتسليم اي شخص بناء على طلب الطرف الآخر للمحاكمة الجزائية او لتنفيذ العقوبة.
مادة 2 ـ نطاق التفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على جميع طلبات التسليم المقدمة منذ بدء سريان هذه الاتفاقية حتى لو كانت الطلبات متعلقة بجرائم ارتكبت قبل بدء سريانها.
مادة 3 ـ السلطات المركزية
1 ـ تكون السلطات المركزية المخولة تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي: السلطة المركزية لدولة الكويت ـ وزارة العدل، السلطة المركزية لروسيا الاتحادية ـ مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية.
2 ـ يلتزم أي من الطرفين بإخطار الآخر وعلى وجه السرعة بأي تغيير يطرأ على سلطته المركزية عبر القنوات الديبلوماسية.
3 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، تتخاطب السلطات المركزية لكلا الطرفين مباشرة.
مادة 4 ـ الجرائم واجبة التسليم
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالجرائم واجبة التسليم، اي افعال جنائية تستوجب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة او بعقوبة اشد وفقا للقوانين السارية لكلا الطرفين.
2 ـ في حال تضمن طلب التسليم عدة افعال معاقبا عليها بموجب القوانين السارية لكلا الطرفين، وكان بعض الافعال الاجرامية تلك لا تستوفي شرط التدبير العقابية في الفقرة 1 من هذه المادة، فإنه يجوز للطرف المطلوب منه وفقا لتقديره ان يسلم الشخص لتلك الجرائم.
3 ـ في حال طلب التسليم لأي شخص مدان بجريمة ارتكبها في الطرف الطالب وكان معاقبا عليها بالحبس وفقا لهذه الاتفاقية، فإنه يجوز التسليم بشرط ان تكون الفترة المتبقية من العقوبة من تاريخ صدور قرار التسليم لا تقل عن 6 اشهر، وفي الحالات الاستثنائية يجوز للطرفين الاتفاق على التسليم اذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة تقل عن 6 اشهر.
4 ـ في حال تغير وصف الفعل الاجرامي المدعي به خلال المحاكمة الجزائية، فإنه يجوز ايقاع المسؤولية الجزائية على الشخص او ادانته الى المدى الذي يتوافق فيه الوصف الجديد مع شروط التسليم.
5 ـ في حال وجود أي اختلافات بالمصطلحات القانونية، فإن ذلك لا يعوق تنفيذ طلب التسليم اذا كان الفعل المطلوب من اجله التسليم معاقبا عليه جزائيا كما هو مبين في القوانين السارية لكلا الطرفين.
6 ـ يكون التسليم متاحا فيما يتعلق بجريمة تستوجب تسليم مرتكبيها اذا تم ارتكابها في دولة ثالثة من احد رعايا الطرف الطالب الموجود في الطرف الموجبة اليه الطلب وشريطة ان تكون تلك الجريمة تستوجب تسليم مرتكبيها بموجب قوانين الطرف الموجه اليه الطلب.
مادة 5 ـ أسباب رفض التسليم
1 ـ يرفض التسليم في الحالات التالية: أ ـ اذا كان الشخص المطلوب للتسليم من مواطني الطرف المطلوب منه.
ب ـ اذا كان الفعل المطلوب من اجله التسليم لا يعتبر جريمة تستوجب التسليم وفقا للفقرات 1-3 للمادة 4.
ج ـ اذا كانت هناك اسباب كافية للطرف المطلوب منه تدعو للاعتقاد ان طلب التسليم يتعلق بمحاكمة او معاقبة شخص بسبب مسائل تتعلق بعرقه او جنسه او دينه او جنسيته او اصله العرقي او آرائه السياسية او ان يضار لأي من تلك الأسباب.
د ـ اذا أُدين الشخص المطلوب او حكم له بالبراءة في الطرف المطلوب منه للجريمة ذاتها محل طلب التسليم.
هـ ـ اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم جريمة عسكرية، ولا تعتبر جريمة بموجب القانون الجزائي العادي.
و ـ اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تخضع لعقوبة الاعدام بموجب القوانين السارية للطرف الطالب.
ز ـ اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم جريمة ذات طابع سياسي وفقا للطرف المطلوب منه، وفي تطبيق احكام هذه الاتفاقية لا تعتبر الجرائم التالية ذات طابع سياسي او ارتكبت بطابع سياسي:
٭ اغتيال رئيس الدولة او محاولة الاغتيال او اي جريمة من الجرائم الواقعة على النفس او تلك الواقعة على سلامته الجسدية او حريته ويشمل ذلك ايضا اعضاء الحكومة لأي طرف وعائلاتهم.
٭ اي جريمة متعلقة بالارهاب.
ح ـ إذا رأى الطرف المطلوب منه ان تسليم الشخص المطلوب قد يمس بسيادته او امنه او نظامه العام او المصالح الاساسية الاخرى.
ط ـ اذا كان من غير الجائز مباشرة القضية الجزائية او تنفيذ الحكم للجريمة المطلوب من اجلها التسليم بسبب التقادم أو أي اسباب اخرى منصوص عليها في تشريعات الطرف المطلوب منه بموجب القوانين السارية في ذلك الطرف.
2 ـ يجوز رفض أي من طلبات التسليم في الحالات التالية:
أ ـ اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم قد ارتكبت كليا او جزئيا في اقليم الطرف المطلوب منه ووفقا لقوانينه المعمول بها.
ب ـ اذا كانت هناك تحقيقات او اجراءات قضائية بحق الشخص المطلوب تسليمه مازالت قيد النظر في الطرف المطلوب منه.
3 ـ إذا تم رفض اي طلب تسليم بموجب الفقرة الفرعية أ للفقرة 1 او الفقرة الفرعية أ للفقرة 2 من هذه المادة، يتعين على الطرف المطلوب منه بناء على طلب الطرف الطالب بإيصال جميع المستندات المرسلة اليه وذلك الى سلطاته المختصة من اجل النظر في المحاكمة الجزائية للشخص بموجب القوانين المعمول بها، ولهذا الغرض يتعين على الطرف الطالب تزويد الطرف المطلوب منه بالنسخ المعتمدة من المستندات التي تثبت القيام التحقيق بالاضافة الى أي مستندات اخرى متعلقة بالجريمة المطلوب من اجلها التسليم، كما يجوز استخدام جميع مستندات القضية المستلمة ذات الصلة بالتحقيق الذي جرى في الطرف الطالب للقيام بالاجراءات القضائية للطرف المطلوب منه، كما يقوم الطرف المطلوب منه بإشعار الطرف الطالب بنتائج تلك الاجراءات.
المادة 6 ـ تأجيل التسليم والتسليم المؤقت
1 ـ يجوز الموافقة على منح التسليم، في حال كان الشخص المطلوب للتسليم طرفا في الاجراءات القضائية او يقضي عقوبة عن جريمة اخرى ارتكبها في اقليم الطرف المطلوب منه. بناء على ذلك، يتم تأجيل تعليم ذلك الشخص الى حين الانتهاء من الاجراءات القضائية او تنفيذ العقوبة او اذا كان الشخص مدانا حتى يقضي عقوبته او يطلق سراحه، وفي هذه الحالة يتم اخطار الطرف الطالب بذلك.
2 ـ إذا أدى تأجيل التسليم المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الى انتهاء فترة التقادم او الاضرار بمجريات التحقيق، يجوز للطرف المطلوب منه تسليم الشخص المطلوب مؤقتا، ويتم اعادة الشخص الذي تم تسليمه مؤقتا الى الطرف المطلوب منه حالما يتم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بتسليمه وفي مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ نقله ويجوز للطرف المطلوب منه تمديد تلك الفترة الزمنية.
المادة 7 ـ طلب التسليم
1 ـ يكون طلب التسليم كتابة ويرسل مباشرة من السلطة المركزية لأحد الطرفين الى السلطة المركزية للطرف الآخر، كما يجب ان يشمل المستندات والمعلومات التالية:
أ ـ اسم السلطة الطالبة.
ب ـ الاسم الكامل للشخص المطلوب للتسليم، جنسيته، مكان اقامته، صورة شخصية، بصماته وأي تفاصيل اخرى تساعد على البحث والتعرف على الشخص.
ج ـ بيان بوقائع القضية المؤسس عليها طلب التسليم وتحديد زمان ومكان الجريمة ووصفها.
د ـ صورة مصدقة لأحكام أي من القوانين التي تجرم تلك الأفعال المرتكبة وتبين عقوبة ارتكابها بما يتعلق مع فترة التقادم المطبقة.
2 ـ تكون جميع طلبات التسليم للمحاكمة الجزائية مع المستندات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة مصحوبة بنسخة من امر القبض الصادر من السلطة المختصة للطرف الطالب.
3 ـ يكون طلب التسليم لقضاء العقوبة مع المستندات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة مصحوبا بنسخة عن العقوبة النافذة وشهادة تبين الفترة الزمنية المتبقية للعقوبة.
4 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، تكون المستندات بلغة الطرف الطالب مصحوبة بترجمة الى لغة الطوف المطلوب منه او الى اللغة الانجليزية.
5 ـ لا يتطلب التصديق او التوثيق كلا من طلبات التسليم وجميع المستندات المرفقة معه وأي مستندات مقدمة كرد على هذا الطلب بالاضافة الى الترجمة المختومة من قبل السلطة المركزية او المختصة للطرف المرسل.
6 ـ اذا قدم الطرف الطالب طلب التسليم لتنفيذ العقوبة غيابيا، يتعين على ذلك الطرف ضمان حق الشخص المطلوب للتسليم لاعادة محاكمته وفقا للتشريعات المعمول بها لذلك الطرف.
المادة 8 ـ الحبس الاحتياطي
1 ـ يجوز للطرف الطالب (إن دعت الضرورة) ان يقدم طلبا لحبس الشخص احتياطيا قبل تقديم طلب التسليم لذلك الشخص، ويتم ارسال طلب الحبس الاحتياطي مباشرة الى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه كتابة عن طريق الفاكس او اي وسيلة اخرى بشرط ارسال الطلب الاصلي فورا بعد ذلك.
2 ـ يتطلب ان يحتوي ذلك الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة بالاضافة الى أي بيانات مطلوبة للتعرف على الشخص المطلوب مع بيان ما يثبت أنه سيتم تقديم طلب التسليم كما يجب أن يتضمن الطلب الإشارة إلى أمر القبض أو العقوبة النافذة، بالإضافة إلى البيانات الكافية للبحث عن الشخص المطلوب وجنسيته – إن أمكن – ومعلومات عن الجريمة محل طلب التسليم مع بيان الزمان والمكان للجريمة والعقوبة التي سيتم تنفيذها أو المفروضة على الشخص مرتكب الجريمة بالإضافة إلى بيان بالفترة الزمنية المتبقية من العقوبة.
3 – ينظر الطرف المطلوب منه إلى الطلب بموجب قوانينه المعمول بها ويقوم بإخطار الطرف الطالب عن قراره دون تأخير.
4 – إذا لم يقدم الطرف الطالب طلب التسليم مصحوبا بجميع المستندات المشار إليها في المادة 7 خلال 40 يوما من تاريخ حبس الشخص، يتعين اطلاق سراح الشخص المحبوس احتياطيا بموجب ذلك.
5 – يحول اطلاق سراح الشخص بموجب الفقرة 4 من هذه المادة دون حبسه لاحقا. وكذلك تسليمه في حال تم تقديم طلب لاحق لتسليمه.
المادة 9
المعلومات المكملة
1 – يجوز للطرف المطلوب منه إذا رأى أن المعلومات المقدمة في طلب التسليم غير كافية لتنفيذ الطلب أن يطلب معلومات إضافية خلال فترة زمنية معقولة بموجب القوانين المعمول بها.
2- اذا تم حبس الشخص المطلوب تسليمه، وكانت المعلومات الإضافية غير كافية، أو إذا لم يتسلم الطرف الطالب تلك المعلومات في الوقت المحدد من قبل الطرف المطلوب منه، فإنه يطلق سراح هذا الشخص من الحبس ولا يمنع ذلك تقديم الطرف الطالب طلبا جديدا لتسليم الشخص أو حبسه بناء على معلومات إضافية يتم تسلمها لاحقا، ويجب على الطرف المطلوب منه إخطار الطرف الطالب على وجه السرعة عند إطلاق سراح ذلك الشخص.
المادة 10
تعدد طلبات التسليم
1- إذا تقدمت أكثر من دولة بطلب تسليم الشخص ذاته عن ذات الجريمة أو جرائم أخرى، يتعين على الطرف المطلوب منه اتخاذ القرار حيال تلك الطلبات مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف خصوصا جسامة الجريمة ومكانها، وتاريخ الطلبات والاتفاقيات الدولية لتسليم المجرمين مع الدول الطالبة وجنسية الشخص المطلوب للتسليم، ومكان إقامته الدائم وإمكانية تسليم الشخص نفسه إلى أي دولة أخرى.
المادة 11
قرار التسليم والإخطار بالنتيجة
1- يقوم الطرف المطلوب منه بالنظر إلى طلب التسليم بموجب الإجراءات المتبعة في القوانين المعمول بها، ويخطر الطرف الطالب بقراره دون تأخير.
2 – يتم بيان الأسباب الداعية الى الرفض الكلي او الجزئي لطلب التسليم.
3 – يتعين على السلطة المركزية للطرف الطالب تزويد السلطة المركزية للظرف المطلوب منه بنتائج الإجراءات الجزائية أو تنفيذ العقوبة ضد الشخص الذي تم تسليمه وكذلك تسليمه لاحقا الى دولة أخرى.
المادة 12
تسليم الشخص
1 – إذا تمت الموافقة على الطلب تقوم السلطات المركزية للطرفان بالاتفاق على المكان والزمان للتسليم الشخص المطلوب، ويقوم الطرف المطلوب منه بالإبلاغ عن الفترة الزمنية التي حبس فيها الشخص بموجب طلب التسليم مع الأخذ بعين الاعتبار الفترة الكلية المقيدة للحرية.
2 – في حالة الموافقة على قرار التسليم، يقوم الطرف الطالب بتسلم الشخص المطلوب في غضون 30 يوما من تاريخ الإشعار بذلك القرار وإذا لم يتم تسليم الشخص بالمدة المحددة، فإنه يتم اطلاق سراح ذلك الشخص.
3 – إذا تعذر على اي طرف تسليم الشخص المطلوب او تسلمه بسبب اية ظروف خارجة عن ارادتهما، يتعين عليه اخطار الطرف الآخر بالمدة الجائز تمديدها من قبل الطرف المطلوب منه ولفترة لا تزيد على 15 يوما وإذا لم يتم تسليم الشخص بالفترة المحددة، يتم اطلاق سراح ذلك الشخص.
4 – في حال كان نقل الشخص المطلوب تسليمه الى اقليم الطرف الطالب يعرض حياته او صحته للخطر، يتم تأجيل التسليم حتى ترى السلطات المركزية للطرف المطلوب منه أن حالته الصحية تسمح بتسليمه.
المادة 13
تسليم المواد
1 – إلى المدى الذي تسمح به القوانين المعمول بها في الطرف المطلوب منه وأخذا بعين الاعتبار حقوق الغير يتم تسليم المواد الموجودة في إقليم الطرف المطلوب والناتجة عن الجريمة أو المطلوبة كدليل، إلى الطرف الطالب بناء على طلبه في حال الموافقة على التسليم.
2 – يجب تسليم المواد إلى الطرف الطالب عندما يتعذر تسليم الشخص الصادر بحقه قرار التسليم بسبب موته او هروبه او بسبب ظروف أخرى.
3 – يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم المواد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة في حال طلبهم للإجراءات القضائية لأي قضية أخرى حتى يتم الانتهاء من هذه الإجراءات.
4 – يتم إعادة المواد التي تم تسليمها إلى الطرف المطلوب منه بأسرع وقت عند الانتهاء من الإجراءات الجزائية في الطرف الطالب إذا تطلبت القوانين السارية في الطرف المطلوب منه أو حماية لحقوق الغير.
المادة 14
قاعدة التخصيص
1 – بموجب هذه الاتفاقية، لا يجوز حبس الشخص المطلوب تسليمه في إقليم الدولة الطالبة أو محاكمته أو تسليمه إلى دولة ثالثة، ولا يجوز تقييد حريته لجريمة أخرى ارتكبها قبل تسليمه مختلفة عن الجريمة محل التسليم ما لم:
أ – وافق الطرف المطلوب منه على ذلك بموجب طلب، وفي هذه الحالة يتعين على الطرف الطالب تزويد الطرف المطلوب منه بجميع البيانات والمستندات اللازمة للموافقة كما هو مبين في المادة 7.
ب – تمكن الشخص المطلوب من مغادرة اقليم الطرف الطالب ولم يغادر في غضون 30 يوما عند الانتهاء من الإجراءات الجزائية المتعلقة بالشخص المطلوب او اذا عاد الى اقليم الطرف الطالب بعد ان غادره طوعا.
المادة 15
العبور
1 – يجوز لأي من الطرفين السماح بالعبور للشخص الذي تسلمه دولة ثالثة إلى الطرف الآخر عبر إقليمه.
2 – يقوم الطرف مقدم طلب العبور بإرسال طلب العبور مرفقا بجميع المستندات والبيانات المبينة في المادة 7 إلى الطرف الذي سيتم العبور عبر إقليمه.
3 – لا يشترط أخذ إذن بالعبور، إذا تم النقل جوا، ولم يكن من المتوقع الهبوط في إقليم الطرف الآخر.
4 – في حالة الهبوط غير المتوقع للطائرة يجوز للطرف متسلم طلب العبور أن يحتجز الشخص المطلوب لمدة 72 ساعة بناء على طلب الضابط المرافق حتى استلام طلب العبور بموجب الفقرة 2 من هذه المادة.
5 – يتم رفض طلب التسليم في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 5 والحالات الأخرى للرفض المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5.
المادة 16
السرية وحدود الاستخدام
1- يقوم الطرف المطلوب منه، بناء على طلب السلطة المركزية للطرف الطالب أن يضمن سرية تسلم طلب التسليم وفقا لتشريعاته والممارسات المتبعة، وكذلك محتويات الطلب وأي إجراء يتم اتخاذه بموجبه باستثناء الحالات التي تتطلب عدم الالتزام بسرية الطلب لتنفيذه وفي حال تطلب تنفيذ الطلب عدم الالتزام بسريته يقوم الطرف المطلوب منه كتابة بأخذ الإذن من الطرف الطالب ودون ذلك لا يتم تنفيذ الطلب.
2 – يجب على الطرف المطلوب منه ألا يستخدم المعلومات أو الأدلة المستخرجة بموجب هذه الاتفاقية لأغراض أخرى غير تلك المبينة في طلب التسليم إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الطالب.
المادة 17
النفقات
1 – يتحمل الطرف القائم بالتسليم كافة النفقات المتعلقة لما قبل تسليم الشخص المطلوب.
2 – يتحمل الطرف الطالب كافة نفقات النقل والعبور المرتبطة بتسليم الشخص المطلوب أو حبسه وكذلك تسليم وإعادة المواد بموجب المادة 13.
3 – إذا تطلب تنفيذ الطلب نفقات باهظة، تتشاور السلطات المركزية مسبقا بغرض تحديد شروط تنفيذ الطلب أو طريقة دفع هذه النفقات.
المادة 18
الاتفاقيات الدولية الأخرى
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات كلا الطرفان بموجب اتفاقيات دولية أخرى هم أطراف فيها.
المادة 19
المشاورات وتسوية المنازعات
1 – تتشاور السلطات المركزية بناء على طلبهم فيما يتعلق في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
2 – يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية عبر المفاوضات الديبلوماسية.
المادة 20
التعديلات
1 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية عبر اتفاق متبادل من كلا الطرفين.
2 – تدخل التعديلات الموافق عليها حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 21.
المادة 21
الأحكام الختامية
1 – تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة وتصبح ملزمة بعد 30 يوما من تاريخ تسلم آخر إشعار خطي من الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية والذي يعلن فيه اي منهما باستيفائه جميع الإجراءات الداخلية المطلوبة لبدء نفاذها وفقا للقوانين المعمول بها.
2 – يتم انهاء هذه الاتفاقية بعد 180 يوما من تاريخ الإشعار الخطي لأي من الطرفين الذي يعلن فيه عن نيته لإنهائها عبر القنوات الديبلوماسية.
3 – لا يعرقل إنهاء هذه الاتفاقية اكمال تنفيذ طلبات التسليم الواردة قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية.
حررت في مدينة سانت بطرسبرغ يوم الجمعة الموافقة 28 يونيو 2024 من ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والروسية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.