صدور مرسوم بقانون بتعديل نصّ المادة «7» من قانون المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2025 بتعديل نصّ المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.

وجاء في نصّ المرسوم:

– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

يُستبدل بنصّ الفقرة الأولى من الماد (7) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصّ الآتي:

«يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائباً أو أكثر، ويصدر بتعيينهم وتحديد كافة مخصصاتهم مرسوم، بناء على عرض الوزير، ذلك
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد».

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المذكرة الايضاحية:

نظراً لما تمثله وظيفة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات ونوابه من أهمية واتساقاً مع النهج المتبع في تعيين القياديين ومدراء الهيئات العامة، ولإفساح المجال أمام تجديد الدماء ومنح المؤسسة الحيوية والتجدد وصولاً لتحقيق أهدافها، دعت الحاجة إلى تعديل نصّ الفقرة الأولى من المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن أداة تعيين مدير عام المؤسسة ونوابه وتحديد مخصصاتهم ومدة شغل هذه الوظائف، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصّت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقانون، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصّت المادة الأولى منه على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (7) المشار إليها بجعلها أداة شغل وظيفة مدير عام المؤسسة ونوابه مرسوم بناء على عرض الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Exit mobile version