نُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في عددها الصادر اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية المتعلق بتعديل شروط اختيار مدير جامعة الكويت، ليكون التعيين بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن يكون من بين أعضاء الهيئة الاكاديمية للجامعة ممن يشغلون درجة أستاذ ولديهم خبرة علمية وإدارية لازمة لمباشرة هذا المنصب.وفي حال ما إذا كانت الجامعة منشأة حديثة ولم يتم تشكيل هيئتها الأكاديمية فيتم توسيع دائرة الاختيار ليكون مدير الجامعة من بين أعضاء الهيئة الأكاديمية سواء داخل المنشأة الحديثة أو خارجها ويخضع في التعيين لذات الأحكام الخاصة بتعيين مدير الجامعة من حيث أداة التعيين ومدته.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن اعادة النظر في طريقة اختيار من يشغل هذا المنصب جاء نظرا لأهمية منصب مدير الجامعة، وأخذا في الاعتبار أن مدير الجامعة سيكون متفرغا لأداء ومباشرة مهامه.
وهذا نص المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2024 المنشور في جريدة “الكويت اليوم”:
مادة أولى
يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة 9، وبنص المادة 12 من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار اليه النصين الآتيين:
مادة 9 بند 5:
«وضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب العمداء ورؤساء الاقسام العلمية ومن في حكمهم».
المادة 12
«يكون للجامعة مدير متفرغ لإدارتها يعين بمرسوم بالدرجة الممتازة بناء على عرض الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون من بين أعضاء الهيئة الاكاديمية للجامعة بدرجة أستاذ، ومن ذوي الخبرة العلمية والإدارية.
وفي حالة إنشاء جامعة جديدة، يُعين المدير من أعضاء الهيئة الأكاديمية بدرجة أستاذ».
مادة ثانية
يُلغى البند رقم 12 من المادة 9، والبند رقم 33 من المادة 11، والفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المذكرة الايضاحية
نظرا لأهمية منصب مدير الجامعة وفقا للاختصاصات والصلاحيات المنوطة به بالقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وذلك أخذا في الاعتبار أن مدير الجامعة سيكون متفرغا لأداء ومباشرة هذه المهام، قد رؤي أن يتم إعادة النظر في طريقة اختيار من يشغل هذا المنصب، بأن يكون التعيين هذه بمرسوم لمد أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن بين أعضاء الهيئة الاكاديمية للجامعة ممن يشغلون درجة أستاذ ولديهم خبرة علمية وادارية لازمة لمباشرة مهام هذا المنصب، وفي حال ما اذا كانت الجامعة منشأة حديثة ولم يتم تشكيل هيئتها الاكاديمية، فيتم توسيع دائرة الاختيار ليكون مدير الجامعة من بين أعضاء الهيئة الاكاديمية سواء داخل أو خارج هذه الجامعة المنشأة حديثة، ويخضع في التعيين لذات الاحكام الخاصة بتعيين مدير الجامعة من حيث أداة التعيين ومدته.
ولما كان ما تقدم، وكان من تبعية ذلك إعادة صياغة البند رقم 5 من المادة 9 من القانون رقم 76 لسن 2019 المشار اليه بحذف اختصاص مجلس الجامعات الحكومية بوضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب مدير الجامعة ونوابه، وحذف البند رقم 12 من المادة 9، والبند رقم 33 من المادة 11 من القانون المار ذكره والذي نص أولهما على الاعلان عن شغور منصب مدير الجامعة الحكومية وفتح باب التقدم لهم، وثانيهما نص على تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة بمعرفة مجلس الجامعة، وذلك بحسب ان الاختيار سيكون عن طريق الوزير المختص، كما رؤي حذف الفقرة الثانية من المادة 14 من ذات القانون والخاصة بأن تحدد اللائحة الداخلية للجامعة طريقة اختيار نائب مدير الجامعة واختصاصاته، وجعل القرار الصادر من مدير الجامعة هو المحدد لهذا الاختصاص.
ونظرا لصدور الأمر الأميري في 10/5/2024 ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بتعديل بعض أحكام القانون 76 لسنة 2019 المشار اليه، ونصت المادة الاولى منه على استبدال نص البند رقم 5 من المادة 9، والمادة 12 من القانون سالف الذكر.
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل على الغاء البند رقم 12 من المادة 9 والبند رقم 33 من المادة 11 من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار اليه، وإلغاء الفقرة الثانية من المادة 14 من هذا القانون، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، بينما نصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون بإلزام الوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون، وبأن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.