وجه النائب د. مبارك الطشه سؤالا إلى وزير المالية جاء كما يلي:
وافق مجلس الأمة في جلسته المنعقدة في تاريخ 14 نوفمبر 2023، على القانون رقم (121) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، ونشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 3 ديسمبر 2023.
ونص القانون في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنصي المادتين (19 مكررا/أ) من قانون التأمينات الاجتماعية و(10) مكررا/أ) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما النص التالي: يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) دينارا شهريا.
ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكام هذه المادة مجموعة ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها.
ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله، ويجوز أن يصدر القرار من الوزير في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض في أول اجتماع ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
كما نصت (المادة الثانية) منه على أنه «في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل ما يستحق وفقا للأحكام المعدلة بالمادة السابقة عما هو مستحق قبل تاريخ العمل بها».
وعلى الرغم من تأكيدات وزير المالية خلال الجلسة على أن التوجيهات السامية تقضي بزيادة جميع شرائح المتقاعدين خلال الفترة المقبلة، وتأكيدات المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (بالتكليف) على أن الاستفادة من القانون ستكون للجميع وأنه «لا متضرر نهائيا من إقرار القانون الجديد»، أثار القرار الذي أصدره وزير المالية في شأن ضوابط رفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية الجدل حول شمول القانون لبعض الفئات ومدى استحقاقها لصرف الزيادات المقررة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – هل توجد فئات استبعدها القانون رقم (121) لسنة 2023 في شأن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما هذه الفئات؟ وما السند القانوني أو اللائحي لعدم شمولها بالتعديلات الخاصة برفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية وفقا لما جاء في بيان الوزارة؟
2 – هل يشمل القانون المشار إليه المواطنين المؤمن عليهم الذين تقدموا بطلبات للتقاعد المبكر قبل صدوره؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل ستصرف لهم فروق المعاشات المستحقة بعد الزيادة بأثر رجعي أسوة بباقي الفئات؟ إذا كانت الإجابة النفي فما أسباب ذلك؟ وما السند القانوني أو اللائحي للاستبعاد؟ وهل يتفق ذلك مع نص المادة الثانية من القانون؟
3 – نص قرار الوزير في المادة (5) على أن «يراعى في تحديد مقدار الرفع إلى الحد الأدنى مجموعة ما يستحق من المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي وكذا مجموعة ما يستحق من معاشات أو أنصبة ويحدد مقدار الرفع بعد أن يضاف إلى ذلك المجموعة كافة الزيادات طبقا لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 أو القانون رقم (69) لسنة 1980 أو القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليها وإذا كان المعاش قد سبق رفعه إلى الحد الأدنى فيستبعد مقدار الرفع ثم يضاف ما استحق من معاشات أو انصبة أو زيادات طبقا للقوانين المشار إليها، فإذا كان المجموع يقل بعد ذلك عن الحد الأدنى المقرر تم رفعه إليه، وفي جميع الحالات يضاف مقدار الرفع إلى المعاش التقاعدي الذي استحق أولا، فهل يتوافق القرار السابق الإشارة إليه مع مضمون القانون؟ وهل يحقق أهدافه ومقاصده؟ وهل يعني ذلك أنه» لا رفع للحد الأدنى لمعاشات من تمت زيادتهم وفق القوانين السابقة المشار إليها في نص القرار؟ مع التوضيح تفصيلا.
4 – صورة ضوئية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (121) لسنة 2023، وبأخرى من قرار وزير المالية في شأن ضوابط تطبيق القانون.