انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى الموافقة بالإجماع على المقترح النيابي الخاص بتعديل التركيبة السكانية، والذي يهدف إلى تحديد حد أقصى لأعداد الجنسيات الاجنبية بالنسبة لعدد المواطنين، والذي تقدم به كل من النواب بدر الملا وعيسى الكندري ويوسف الفضالة وخليل عبدالله وراكان النصف.
وأحال رئيس المجلس مرزوق الغانم هذا القانون ليكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة بعد انتهائه من لجنة الموارد البشرية مع منحه صفة الاستعجال.
وقال رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي: أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 2/6/2020، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، مضيفاً أن اللجنة عقدت لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 2/7/2020.
وعن موضوع الاقتراح بقانون قال الشطي: يهدف القانون الى سن قانون يعني بتنظيم التركيبة السكانية في دولة الكويت، وتحديد حد اقصى لنسبة اعداد الجنسيات الاجنبية بالنسبة لعدد المواطنين، حيث جاء الاقتراح بقانون بثماني مواد موجزها التالي:
المادة (1) تتناول نطاق تطبيق احكام هذا القانون، اذ يسري على جميع الجنسيات المسموح بدخولها لدولة الكويت، ما عدا الاستثناءات الواردة على سبيل الحصر، وابرزها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والعمالة المنزلية، والعمالة المستقدمة بناء على عقود حكومية.
المادة (2) تنص على ان يكون حساب أوزان الجنسيات وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين، ووفق الجدول رقم (1) المرفق بالاقتراح بقانون، على ان تعمل الجهات الحكومية على اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على تخفيض الوزن النسبي للجنسيات وفق نصوص هذا القانون، من دون الإخلال بحق مجلس الوزراء بحظر استقدام جنسية بعينها.
المادة (3) تحظر استقدام أي عامل في حال تجاوز وزن الجنسية النسبة المسموح بها المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بالاقتراح، ويظل هذا الحظر ساريا لحين انخفاض نسبة الجنسية الأجنبية عن الوزن المنصوص عليه في الجدول، على ان تزود الادارة المركزية للاحصاء الجهات الحكومية بالنسب المتحققة لكل جنسية كل ثلاثة أشهر.
المادة (4) تتضمن عددا من المحظورات المفروضة على الجهات الحكومية المتمثلة بعدم جواز تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطي، وتحویل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل، او للالتحاق بعائل، او تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.
المادتان (5) و(6) تسنان عقوبة جزائية على كل موظف عام يأمر او يوافق على استقدام عامل تتجاوز الجنسية التي ينتمي اليها النسبة المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق، او يأمر او يوافق على تحويل شخص الى اقامة للعمل او يقوم بتجديدها بالمخالفة لاحكام المادة (4) من هذا القانون.
المادة (7): تقرر عقوبة تكميلية – لما ورد من عقوبات أصلية في المادتين (5) و(6) تتمثل بالعزل من الوظيفة العامة.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الايضاحية- إلى تحديد الحد الاقصى لنسبة الجنسيات الاجنبية، بالنسبة إلى عدد المواطنين وحظر استقدام اي شخص من هذه الجاليات للعمل في حال تجاوز وزن تلك الجنسية بالنسبة لعدد المواطنين، اذ ان دولة الكويت عانت في السنوات الاخيرة من اختلالات التركيبة السكانية التي افرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تبين وجود الكثير من العمالة السائبة، وان تلك العمالة تسكن في اماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية، وساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو اسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض حظر كلي مناطقي، فضلا عن انه امر يحمل معه خطورة امنية ومؤشر على اختلال بالامن القومي.
وقال الشطي: بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان فكرة الاقتراح بقانون جيدة، اذ يقوم الاقتراح على اعادة النظر في التركيبة السكانية لدولة الكويت، حيث لا تخفى غلبة اعداد الوافدين بالنسبة لاعداد المواطنين، كما لا تخفى اثار تلك الغلبة.
كما ابدت اللجنة ملاحظات على الاقتراح بقانون تتمثل بالاتي:
اولا: من الناحية الدستورية
لا يشوب الاقتراح بقانون مخالفة لاحكام الدستور، اذ يقضي الاقتراح بسن تشريع ينظم ويعالج الخلل الذي يشوب التركيبة السكانية في دولة الكويت.
ثانيا: من الناحية الموضوعية
الاقتراح بقانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة من قبل اللجنة المختصة، على ان تاخذ في الاعتبار عند دراستها للموضوع الجوانب الفنية التي تضمنها الاقتراح بقانون وآلية تطبيقه ومداه الزمني، فضلا عن أخذ رأي الجهات المعنية.
وجود بعض الاخطاء المادية في كل من ديباجة الاقتراح وتسلسل مواده، وذلك على النحو التالي:
– اضافة عبارة “في القطاع” الى القانون رقم (6) لسنة 2010 ليصبح “القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له”، فضلا عن وجود تكرار لهذا القانون في ديباجة الاقتراح.
– يستبدل بسنة 2019 سنة 2016 وذلك في قانون التخطيط التنموي، ليصبح “القانون رقم (7) لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي”.
– يستبدل بالمادة رقم (10) المادة رقم (8) لترتيب تسلسل المواد القانونية.
– إضافة عبارة “رئيس مجلس الوزراء” إلى المادة رقم (10)، لتصبح: “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء”.
– كما أبدى بعض الاعضاء ملاحظات على النسب المئوية للجنسيات المذكورة في الجدول المرفق في الاقتراح بقانون، وضرورة اخذ راي الجهات المعنية بشأنها وكذلك تحفظ بعض الاعضاء عن الاستثناءات الواردة في المادة رقم (1) ولزوم أخذ رأي الجهات المعنية.
وكان الاقتراح بقانون بشأن التركيبة السكانية قدمه النواب عيسى الكندري وبدر الملا ويوسف الفضالة وراكان النصف و د.خليل عبدالله.
ونص الاقتراح بقانون في المادة (1) على أن «تسري أحكام هذا القانون على جميع الجنسيات المسموح بدخولها دولة الكويت. ويستثنى من تطبيق أحكام القانون الحالات التالية: مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وزوج المواطن الكويتي وأبناؤهما، والعمالة المنزلية، والعمالة المستقدمة بناء على العقود الحكومية، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأزواجهم وأبناؤهم بشرط المعاملة بالمثل، ورؤساء الدول وأفراد أسرهم، ومشغلو وسائل النقل الدولية، وأعضاء البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية».
وجاء في المادة (2) أن «يكون حساب أوزان الجنسيات وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين. ويحدد الجدول رقم (1) من هذا القانون نسبة كل جنسية بالنسبة إلى عدد المواطنين. وتعد كل نسبة منها حدّاً أقصى لهذه الجنسية، ولا يدخل في احتساب تلك النسب من ورد ذكرهم في المادة رقم (1)، وتعمل الجهات الحكومية على اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على تخفيض الوزن النسبي للجنسيات في الكويت طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وكل ذلك من دون الإخلال بحق مجلس الوزراء بإصدار قرار بحظر الاستقدام الجنسية بعينها ولو لم تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه».
ونصت المادة (3) على أنه «لا يجوز استقدام أي عامل إلى الكويت في حال تجاوز وزن الجنسية النسبة المسموح بها المذكورة في الجدول رقم (1)، ويظل حظر الاستقدام ساريّاً لحين انخفاض نسبة الجنسية الأجنبية عن الوزن المنصوص عليه في الجدول رقم (1). وتلتزم الإدارة المركزية للإحصاء بتزويد الجهات الحكومية بالنسب المتحققة لكل جنسية كل ثلاثة أشهر».
وبينت المادة (4) أنه «يحظر على الجهات الحكومية الموافقة على القيام بالتالي: تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطي، وتحویل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل، وتحویل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، وتجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي».
وأوضحت المادة (5) أنه «من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أمر أو وافق على استقدام عامل على الرغم من تجاوز الجنسية التي ينتمي إليها العامل النسبة المنصوص عليها في الجدول رقم (1)».
وذكرت المادة (6) أنه «من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أمر أو وافق على تحويل شخص إلى إقامة للعمل أو قام بتجديدها على نحو مخالف لما ورد في أحكام المادة رقم (4)».
وجاء في المادة (7): «فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 5 و6 يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة».
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن «اختلالات التركيبة السكانية تعد من المشاكل المزمنة التي عانت منها دولة الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء کورونا المستجد.
إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة، كما تبين أن تلك العمالة تسكن في أماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية ساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي المناطقي لهذه المناطق المكتظة.