وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بإجماع حضور63 عضوا في المداولتين الأولى والثانية على التقرير الأول التكميلي للتقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 مكررا من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وقال رئيس مجلس الأمة أحمدعبد العزيز السعدون إن القانون كان واضحا واستثنائيا لأن هناك رغبة من أعلنها سمو الأمير وولي العهد وتوافق بين السلطتين.
ووجه السعدون الشكر للجنة المالية لما بذلوه من جهد مع الحكومة إلى أن تم التوافق على مشروع القانون الذي حظي بموافقة السلطتين .
وقال السعدون” أسجل الشكر للمجلس والحكومة والإخوان في اللجنة المالية ووزير المالية”.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري أنه يمد يد التعاون مع الحكومة ونعطي الحكومة فرصة حتى جلسة 19/12 ليتم الانتهاء والتصويت على هذا القانون.
وقال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية داود معرفي إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي يهدف إلى ضمان حياة كريمة للمتقاعدين من دون النظر إلى حالة المتقاعد من جهة الإعالة.
وبين أن اللجنة ناقشت تعديلات حكومية صباح اليوم وهي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاش لمن يعول 7 أولاد أو أكثر 1615 دينارا، ووافقت عليها اللجنة.
من جهته قال وزير المالية فهد الجار الله إنه بناء على التوجيهات السامية سوف تتم زيادة جميع شرائح المتقاعدين وكذلك القطاع العام والخاص خلال الفترة المقبلة.
وبين أن هناك فئات تبدأ من الأعزب سواء امرأة ورجل إلى من يعول 7 أولاد .
وأوضح أن المتقاعدات معاشهن 740 ويشكلن 31 ألف والزيادة ستكون 36% ليصل المعاش إلى 1010.
وأضاف إن الأعزب من الرجال عددهم 182 رجلا يصل معاشه إلى 1010 بعد ما كان 740.
وأوضح أن المتزوج ولا يعول يزيد معاشه من 856 إلى 1126 بنسبة 32% وعددهم 2148 مستفيداً.
وقال إنه بالنسبة لمن يعول ولدا واحدا معاشه سيبلغ 1196 ، ولمن يعول ولدين 1265 بزيادة 27% والمستفيدون يبلغون 1255 متقاعدا.
وبالنسبة لمن يعول 5 أولاد سيصل معاشه إلى 1475 دينارا بنسبة 22%.
وأوضح أن هناك شريحتين جديدتين تشكلان 40% من المتزوجين راتبهم التقاعدي الحالي 1205 لديهم 6 و 7 أولاد.
وبين أنه بالنسبة لمن يعول 6 أولاد سيبلغ معاشه 1545، ولمن يعول 7 أولاد معاشه الحالي 1205 سوف يصل إلى 1615.
وقال الوزير إن هذا التصور هو رسالة بأن هناك عدالة بين شرائح المتقاعدين أصحاب الحدود الدنيا وستكون زيادتهم 40% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 7000 مستفيد.
وأضاف إن الزيادة التي ستحسن من الحياة المعيشية للمواطنين ستكون على 3 شرائح قطاع عام وخاص ومتقاعدين، مشيرا إلى أن التصور الشامل سيأخذ وقتا. ولفت إلى أن التاريخ الذي حدده رئيس اللجنة سيكون 19/12 وبينه وبين آخر السنة 11 يوما، وقال” سنجتهد أنا وفريقي أن آتى بالشريحة الأولى”.
وأوضح أنه ليس هناك مشكلة في دراسة أي قانون لكن بما يحافظ على استدامة المؤسسة والمحافظة على المال العام.
وفيما يلي نص القانون كما وافق عليه المجلس:
– بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1992.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992م بشأن نظام التأمين التكميلي والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2011
وعلى القانون رقم 44 لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
-وعلى القانون رقم 6 لسنة 2016 بشان مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس..
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين (۱۹ مكرر / أ) من قانون التأمينات الاجتماعية و(10) مكرر/ أ) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما النص التالي: يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) ديناراً شهرياً.
ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكام هذه المادة مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها.
ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله، ويجوز أن يصدر القرار من الوزير في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض في أول اجتماع ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
(المادة الثانية) في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل ما يستحق وفقاً للأحكام المعدلة بالمادة السابقة عما هو مستحق قبل تاريخ العمل بها.
وتتحمل صناديق المؤسسة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
ونصت اﻟﻣذﻛرة اﻻﯾﺿﺎﺣﯾﺔ على ما يلي:
ﻟﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎع اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون إﺣدى اﻟﻔﺋﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﻌزﯾز ﺟودة ﺣﯾﺎﺗﮭم وﺗوﻓﯾر دﻋم أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﮭم، ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗزاﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭم، ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻟﮭم ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ وﻣﺳﺗﻘرة وﺑﻣﺎ ﯾﺗﺳﻖ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم وﻗواﻧﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋ ﮭد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ دﯾﻣوﻣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻘﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷﻏراض اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ.
واﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﺟﺎء ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ أﺧذاً ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺿﻣﺎن ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﯾﺗﯾﺢ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﻛراﻣﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ.
ﯾﺳﺎوي اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾن ﺷراﺋﺢ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي وﻋدد اﻷوﻻد، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ اﺑﺗداءً ﺑﻣن ﻻ ﯾﻌول ﻣﺛل (اﻷﻋزب / اﻟﻣرأة) وﺻوﻻً إﻟﻰ ﻣن ﯾﻌول ﺳﺑﻌﺔ أوﻻد، وﻓﻘﺎً ﻟﺣﺟم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ.
ﻛﻣﺎ أﺿﺎف اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺋﺗﺎن ﺟدﯾدﺗﺎن ﻟﻔﺋﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣن ﯾﻌول ﺳﺗﺔ أو ﺳﺑﻌﺔ أوﻻد ﻟﯾﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺳﺑﺔ )40%( ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﺷﻣل أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن.
ﻟذا ﻓﻘد أﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣرﻓﻖ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أوﻻً: ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄن ﯾﺳﺗﺑدل ﺑﻧﺻﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن (19 ﻣﻛرر / أ) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و(10 ﻣﻛرر/ أ) ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻠﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻧﺻﺎً ﺟدﯾداً ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﻟﻣن ﯾﻌول ﺳﺑﻌﺔ أوﻻد أو أﻛﺛر ھو 1615 دﯾﻧﺎراً ﺷﮭرﯾﺎً ،وﯾﺻدر اﻟوزﯾر اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺋﺔ(اﻣرأة / أﻋزب) 1010 دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ ، و ﺗﻛون اﻟﺣدود ﻟﻠﻣﺗزوج وﻻ ﯾﻌول 1126دﯾﻧﺎر ﺷﮭرﯾﺎ و ﻟﻣن ﯾﻌول وﻟدا واﺣدا 1196دﯾﻧﺎر ﺷﮭرﯾﺎ و ﻟﻣن ﯾﻌول وﻟدﯾن 1265دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ وﻟﻣن ﯾﻌول ﺛﻼﺛﺔ اوﻻد 1335دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ و ﻟﻣن ﯾﻌول أرﺑﻌﺔ أوﻻد 1405دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ وﻟﻣن ﯾﻌول ﺧﻣﺳﺔ أوﻻد 1475دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ وﻟﻣن ﯾﻌول ﺳﺗﮫ أوﻻد 1545 دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ.
وﺣددت اﻟﻣﺎدة ﺑﺄن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ھو ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻖ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﻣن ﻣﻌﺎﺷﺎت وأﻧﺻﺑﺔ وزﯾﺎدات أﯾﺎ ﻛﺎن ﺳﻧد ﺗﻘرﯾرھﺎ وﻣﺳﻣﺎھﺎ واﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﺑﮭﺎ.
وﯾﻛون ﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد اﻟﻘرار ﻗواﻋد وﺷروط اﻹﻋﺎﻟﺔ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎش ﻣن ﺣﯾث ﻣدى اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺻرف ﻣﻘدار اﻟرﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ.
وﺗﯾﺳﯾراً ﻟﻺﺟراءات ﻓﻘد أﺟﺎزت ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻟﻠوزﯾر أن ﯾﺻدر اﻟﻘرار اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ أول اﺟﺗﻣﺎع ﻟﮫ.
ﻛﻣﺎ أﺟﺎزت اﻟﻣﺎدة أن ﯾﺻدر ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة.
ﺛﺎﻧﯾﺎً: ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻘل ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻖ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﮫ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﻟﺿﻣﺎن أﻻ ﯾﺿﺎر ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل.
وﺗﺗﺣﻣل ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾﻖ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ﺛﺎﻟﺛﺎً: ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺄن ﯾﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ.
وفي مداخلات لهم خلال الجلسة أشاد نواب بالتعاون النيابي الحكومي مشيرين إلى أن مناقشة اليوم هي أفضل رد على المشككين في التوافق الحكومي النيابي.
وأضافوا إنه لم يسبق في تاريخ الكويت البرلماني أن تلتقي السلطتان في مواعيد جدول أعمال للجلسات ويجب أن نبرهن للجميع على التزامنا بالمواعيد المحددة.
وأكدوا أهمية استرجاع اموال الدولة مبينين أننا أمام مشهد من التنسيق والعمل الديمقراطي ومحاربة الفساد.
وأضاف النواب إنه إذا حدث عجز اكتواري ستلجأ الدولة إلى الخزينة العامة، ولكن هل يوجد إيراد للمؤسسة يغطي هذا المصروف.
وأشاروا إلى أن 52 ألف متقاعد معاشاتهم متدنية، وجشع التجار سيزيد بعد تاريخ 19 ديسمبر وسيكون هناك إفراط في الزيادة في الأسعار .
وأشاروا إلى ضرورة محاسبة من يستغل الزيادة ، لأن حق الشعب خط أحمر لا يجب التلاعب فيه.
وأوضح النواب أن القانون يعد باكورة دور الانعقاد الثاني وأولى الخطوات لتحسين المستوى المعيشي ضمن التنسيق النيابي والنيابي الحكومي.
وأشاروا إلى أن هناك قانونا أقر في عام 1982 رقم 49 يختص بشأن زيادة مرتبات الموظفين والمتقاعدين، على أن يعاد النظر كل سنتين وعلى الحكومة أن تطبق هذا القانون مع استدامة الصناديق وتقليص العجز الاكتواري.
وأشار النواب إلى أن الطفل عندما يصل عمره إلى 24 سنة ويكون الأب موظفا تلغى منه العلاوة، وكذلك ، التأمينات تزيد من معاناة المتقاعدين في قروض الاستبدال، وتأخذ ربا فاحشا، والموظف عندما يصل إلى 55 سنة يحال إلى التقاعد، بينما الوافدون يسمح لهم بالعمل بعد سن 55 سنة