وافق مجلس الأمة في جلسة خاصة اليوم الخميس في المداولتين على تعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين، بإضافة فئات جديدة.
ووفقا لما وافق عليه المجلس يضيف القانون الفئات التالية إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 وهي:
1. المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات عرف المرسـوم في المادة الأولى منه:” الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية التي بلغت (55) سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها.
2. الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سـنة ميلادية.
3. المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سـنة ميلادية.
واستعرض مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ماجد المطيري أهداف التعديل موضحا انها تمثل استجابة إلى حاجة شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها ومنها المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات والمرأة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة والأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية.
وأوضح ان إضافة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج الى دراسة لتجنب رصد مبالغ إضافية من الدولة لشركة التأمين من دون جدوى، اذا ما أخذ في الاعتبار جاهزية مستشفيات تأمين عافية لتقديم خدماتها لتلك الفئة، واعدا بأخذ الموضوع بعين الاعتبار ودراسة إضافة تلك الشريحة وغيرها من الشرائح بجدية.