أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة شريدة المعوشرجي قرارا يقضي بإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.
جاء ذلك في القرار رقم (6) لسنة 2024 بشأن إضافة مادة برقم (10) مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
ويجوز وفق القرار الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لجهة العمل إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة إضافة إلى بصمة الوجه وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل.
وينص قرار مجلس الخدمة المدنية بالآتي: “بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة (1) تضاف مادة برقم (10) مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه يكون نصها كالآتي: مادة 10 مكررا: مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه كما يجوز للجهة إضافة وسائل الكترونية أخرى لأنظمة البصمة بالإضافة إلى بصمة الوجه وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل.
ويتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.
ويعد الموظف الذي لم يثبت تواجده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة خلال الستين دقيقة المشار إليها قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من هذا القرار.
ويجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة إثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي وفقا لظروف ومصلحة العمل.