رفضت محكمة التمييز طعنا ضد قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بجعل الحد الأدنى لتسجيل الإناث في كلية التربية الأساسية بالهيئة 75% والذكور 70%، مؤكدة أنه لا يخالف الدستور والقانون ولا ينطوي على تمييز بين الطلبة والطالبات في القبول.
جاء ذلك بعدما تقدم مواطن بطعن ضد حكم الاستئناف الذي رفض مطالبته بإلزام الهيئة بقبول ابنته الحاصلة على شهادة الثانوية العامة بقسمها العلمي بنسبة 71.25%، بعدما رفضت الهيئة أوراقها، مدعيا أن ذلك يخالف المادتين 5 و6 من اللائحة الأساسية لنظام الدراسة في كليات التعليم التطبيقي والتي لم تفرق بين الطلبة على أساس الجنس، فضلا عن عدم صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد نسب القبول باعتباره المختص بذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون رقم 63 لسنة 1982 بشأن إنشاء الهيئة.
الانحراف بالسلطة
وذكرت المحكمة أنه ينتفى بشأن ابنة الطاعن شرط الحد الأدنى للتسجيل للإناث في كلية التربية الأساسية في الهيئة الذي يبلغ 75%، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها عن الصالح العام، الأمر الذي يضحى معه هذا نعيه غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون وجدير بالرفض.
وأفادت المحكمة بأن مقتضى نص المادة 4 من القانون رقم 63 لسنة 1982 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أن مجلس الإدارة هو المسيطر والمهيمن على التعليم التطبيقي والتدريب والمنوط به وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها واعتماد نتائج الامتحانات النهائية.
وأضافت أن المواد «هـ» و«و» من اللائحة الأساسية لنظام الدراسة بكليات التعليم التطبيقي، تضمنت الشروط العامة للقبول في كلياتها والمستندات المطلوبة، وسمحت بقبول أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وطلبة المنح من الدول العربية والإسلامية وأبناء الوافدين العرب بنسبة لا تجاوز 15% من مجموع الطلبة المقبولين سنويا في كليات الهيئة طبقا للقواعد والنظم التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
القدرة الاستيعابية
وأشارت إلى أن الهيئة باشرت المهام التي وسد المشرع لها القيام بها ومنها وضع شروط القبول بكلياتها – وفقا للقدرة الاستيعابية لكل كلية واحتياجات سوق العمل وليس على أساس الجنس أو النوع – بجعل الحد الأدنى للتسجيل بالنسبة للإناث في كلية التربية الأساسية بالهيئة 75% وبالنسبة للذكور 70% بما يعود بالنفع على المجتمع وفق قواعد عامة مجردة لا تمس أشخاصا بذواتهم وتغليبا للصالح العام على مصالح الأفراد.
ولفتت المحكمة إلى أن وضع شروط القبول، يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية ولا ينطوي على أي نوع من أنواع التمييز التحكمي المنهي عنه دستوريا، لاسيما في ظل وجود كلية تربية أساسية خاصة بالبنين وأخرى خاصة بالبنات، وهو ما يستدعي بالضرورة أن يكون لكل منها قواعد وضوابط وشروط خاصة للقبول بكل منها تتم جميعها على أسس موضوعية تقتضيها المصلحة العامة على نحو ما سلف بيانه، وهو ما أدى إلى وجود مغايرة واختلاف في المراكز القانونية، ليس من شأنها أن تخالف مبدأ المساواة.