أكدت محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار د. عادل بورسلي، أن قرارات وزارة التربية بحرمان الطلبة المضبوطين بالغش في مادة واحدة، من النجاح في كل المواد، تعتبر سليمة وتتفق مع القانون واللائحة.
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن ضبط الطلبة بالغش جاء نتيجة إخلالهم بالنظم واللوائح التي تقرر المحافظة على النظام التعليمي العام.
وأيّدت الحكمَ الصادر في الدرجة الأولى والاستئناف بحرمان طالبة من درجة امتحان مادة التربية الإسلامية، ورصد درجة «صفر» لها فيها، واعتبارها راسبة في جميع المواد المسجلة فيها بالفصل الثاني للعام الدراسي 2018/2019، تأسيساً على ما ثبت في حقها من ضبطها متلبسة بالغش في المادة المذكورة عن طريق سماعة وجهاز هاتف، مخالفة بذلك القوانين واللوائح والتقاليد التعليمية ونظام الامتحانات داخل المدرسة، وسلوكها سلوكاً يتنافى مع الاحترام الواجب، وحسن السير خلال الامتحانات.
وقالت إن قرار حرمان الطالبة استقام على سببه الواقعي والقانوني المبرر له قانوناً، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون، وإن الذنب الإداري الثابت في حقها من خلال التحقيقات التي أجريت معها ينم عن إخلال جسيم منها بواجباتها التعليمية بما يضر بالمصلحة العامة في أداء الامتحانات، الأمر الذي استأهل إدانتها عن هذه المخالفة.
وتابعت «ونتيجة لذلك صدر القرار المطعون عليه متضمناً توقيع العقوبة الموقعة به عليها، ومن ثم فإنه والحال كذلك تكون هذه العقوبة متناسبة مع المخالفة الثابتة في حقها؛ لتضمن الإدارة حقوق المتفوقين من المتعلمين بما يمكنها من اجتثاث آفة الغش في الامتحانات».
وتنص لائحة «التربية» على أنه «إذا وقعت مخالفة الغش في امتحانات الفترة الدراسية الثانية يحرم المتعلم من درجة الامتحان (العلمي، التحريري) ودرجة الأعمال، وترصد له الدرجة (صفر) لجميع المجالات الدراسية، ويعتبر راسباً ويبقى للإعادة».