صدر مرسوم بتحديد مهام واختصاصات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، جاء فيه:
مادة أولى: تتولى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة توفير حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية والمياه لأغراض الاستهلاك والإنتاج.
مادة ثانية: تختص الوزارة بالأمور الآتية:
1 – اقتراح السياسة العامة للدولة في شأن إنتاج واستهلاك المياه والطاقة الكهربائية والمتجددة.
2 – إنشاء وتشغيل وإدارة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود المستخرج من باطن الأرض، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل بالطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة.
3 – إنشاء وتشغيل وإدارة محطات حفظ وتخزين الطاقة الفائضة من مصادر الطاقة الكهربائية أو المتجددة.
4 – إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
5 – إنشاء وتشغيل وإدارة مراكز توزيع الطاقة الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل العامة والخاصة.
6 – إنشاء وتشغيل وإدارة محطات إنتاج وتحلية المياه.
7 – إنشاء وتشغيل وإدارة محطات تخزين المياه وشبكة نقل وتوزيع المياه المنتجة من محطات إنتاج وتحلية المياه أو المستخرجة من باطن الأرض.
8 – التنقيب عن المياه الجوفية والمحافظة على المكامن المائية المكتشفة وتنظيم استخراج واستخدام المياه الجوفية.
9 – إجراء التعاقدات لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى مرورا بدولة الكويت.
10 – استيراد الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي لاستخدامها داخل دولة الكويت أو تصديرها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت.
11 – شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير، وذلك في ضوء الضوابط والاجراءات التي تحددها الوزارة وفقا للتشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت.
12 – إجراء البحوث والدراسات العلمية والعملية بشكل مستقل أو بالتعاون مع منظمات دولة عربية أو أجنبية أو بالتعاون مع مراكز أبحاث متخصصة في إنتاج ونقل وتخزين واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه.
13 – اعتماد المواصفات الفنية في مجال إنتاج وتوزيع واستهلاك المياه والطاقة الكهربائية.
14 – تنمية العلاقات مع الدول والمنظمات الدولة العربية والأجنبية في شؤون المياه والطاقة الكهربائية والمتجددة.
مادة ثالثة: يلغى المرسوم رقم 77 لسنة 2007 المشار اليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.