مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960

صرح وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي – أنه من منطلق حرص دولة الكويت على مـوائـمـة التشريعات الوطنية مع الالـتـزامـات الـدولــية الناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها في مجال حقوق الإنسان ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المـهـيـنـة.

 

حيث صدر المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024، والذي تضمن في مـادتـه الـثالـثة استبدال المادة رقم 53 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

 

حيث تضمن نص المادة الجديد المعاقبة على “الـتعذيـب للحمـل عــلى الاعتراف” علاوة على عقوبة الحبس المقررة والتي لا تزيد عن خمس سنوات، فتم تشديد عقوبة الغرامة بحيث أصبحت لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار – بعد أن كانت خمسمائة دينار فقط.

 

كما تم استحداث نصاً جديداً بمعاقبة كل مسئول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى كانت له سلطة منعه، وكذا ما تضمنته الفقرة الثانية من ذات المادة في متن حكمها على تشديد العقوبة إذا كان الفعل يقوم على أساس التمييز بين الأشخاص أياً كان سببه ونوعه.

 

ويعد هذا التعديل التشريعي نتاج للتعاون المثمر بين كل من وزارة العدل ممثلة في قطاع الشئون القانونية ووزارة الخارجية ممثلة في إدارة شؤون حقوق الإنسان، وذلك لما يهدف إليه من تعزيز حقوق الإنـسـان وحرياته الأساسية وكرامته والتي كفلها دستور دولة الكويت.

Exit mobile version