مسودة مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990، ومذكرته الإيضاحية.
في مشروع قانون ارسله وزير العدل المستشار ناصر السميط الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عادل بورسلي ، و الذي جاء فيه مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990، ومذكرته الإيضاحية.
واحتوى مشروع القانون عدة تعديلات ، حيث جاء في المذكرة الايضاحية
يعتبر القضاء رمزاً لسيادة الدولة وملاذاً للمظلومين ومصداً للفوضى، واستقلاله ركيزة أساسية للعدالة ، فهو حامل أمانة العدل منذ فجر التاريخ ، قديم قدم الجماعة البشرية التي استشعرت دوماً بحاجتها إلى الأمن والطمأنينة وإلى حسم ما يثور من نزاعات بين الأفراد، وبالقضاء يستقر نظام الحكم ويستتب الأمن وتزدهر الدولة وإذا كان الشرط الحتمي لتأمين هذا الدور أن يكون للقضاء قانونه الخاص الذي يرتب شئونه ، فإنه لا غنى عن التذكير أن قانون تنظيم القضاء الأول الصادر بمقتضى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 قد أعيد النظر فيه بالكامل بعد مرور نحو ثلاثين سنة ثم ألغي بموجب المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 يتلائم والظروف التي كانت سائدة وقتذاك ، غير أن والذي أعاد تنظيم القضاء بما ذلك المرسوم لم تنقطع عنه التعديلات التشريعية حرصاً على أن لا تجمد قواعده فكان متطلباً إعادة النظر فيها حتى ينهض القضاء بدوره الأمثل والأكـــــــــمـل .
ومع موجه الإصلاح الشامل في البلاد التي انطلقت من الخطاب السامي لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في يوم 2024/5/10 وما تضمنته كلماته الوضاءة من أن مرفق العدالة هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى مشعلاً للنور وحامياً للحقوق وراعياً للحريات ، وبأن (القضاء) هو أحد دعائم الدولة وأن الظواهر السلبية لن تبقى وسوف يُعاد النظر فيها وفقاً لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت، وبأن القضاء قادر . على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين ولما كانت تلك التوجيهات السامية حملت راية الإصلاح في المنظومة القضائية ، فكان لابد أن تلقي بضلالها على المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 ، فكان لتحقيق هذه الغايات الفضلي ظهور الحاجة إلى قانون جديد يعيد ترتيب البيت القضائي ويقوى بناء الضعف فيه ، وبملامح أكثر تطوراً تواكب المستجدات التي طرأت على النظم القضائية المقارنة .
وقد جاء هذا المشروع ليلغي المرسوم بالقانون المشار إليه ، ولكنه رغم هذا الإلغاء تبنى بعض قواعده وأحكامه التليدة وضمنها دفات نصوصه حفاظاً على رسوخها منذ أن تم العمل بها لسنوات ، وباعتبارها ركائز راسخة للقضاء الكويتي ، فكان المشروع رامياً إلى تحقيق هذه الغايات دونما مساس بهذه الركائز ، مقيماً في ذلك توازناً بينهما.
وقد حمل الباب الأول من المشروع عنوان (المحاكم) فتناول ولايتها وترتيبها وتنظيمها وجمعياتها العامة ولجانها الوقتية ، وجلسات المحاكم وصدور الأحكام القضائية في المواد من (1) وحتى (15) ، مرتكزاً في ذلك على ذات الدعائم التي كانت في المرسوم بالقانون السابق غير أنه أجاز ندب مستشاري محكمة الاستئناف للعمل في محكمة التمييز طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يحقق لمحكمة التمييز اكتفاءها العددي من القضاة وحـــلا ناجعاً لمشكلة تراكم الطعون والتي أجشمت الخصوم بانتظارهم الفصل في طعونهم لسنوات عديدة ، وليس ببعيد عن هذه المشكلة ، فقد رؤي تبني معاجلة جديدة – تختلف عن تلك التي كانت في السابق – لمسألة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة لمحكمة التمييز أو تعارض حكمين من أحكامها يتضمنان مبدأين متعارضين ، إِذْ رؤي النص على أنه إذا رأت احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الطعن إلى هيئة توحيد المبادئ وتشكل الهيئة من أحد عشر عضواً من أعضاء المحكمة يختارهم رئيس المحكمة وتكون برئاسته أو من ينوب عنه، وتقرر بأغلبية الآراء المبدأ الواجب الاتباع، ولها عند الاقتضاء الفصل في الطعن المعروض، أو إعادته للدائرة المحيلة لإعمال المبدأ الذي جرى اعتماده، وإذا صدر حكمان يتضمنان مبدأين متعارضين، يدعو رئيس المحكمة، بناء على عرض المكتب الفني، هيئة توحيد المبادئ، في غير خصومة الإقرار المبدأ القانوني الواجب الاتباع في الطعون التالية. وفي جميع الأحوال تكون أحكام الهيئة وقراراتها ملزمة لسائر المحاكم.
وقد رؤي في المشروع رفع جزء كبير على كاهل رئيس المحكمة الكلية في إدارته لها بما كشف عنه الواقع كثرة القضايا التي ترفع أمام محكمة الدرجة الأولى ” الجزئية والكلية ، وما يتمخض عنها من أمور فنية وإدارية متفرعة منها ، فكان لابد أن يكون له نواباً ، لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة ممن هم بدرجة مستشار أول ، مع جواز أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين ومستشارين أوائل لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية بما يكفل تزويد المحكمة الكلية بخبرات قضائية من المحاكم الأعلى.
ونظراً للتطور التكنولوجي والتقني المضطرد ، كان لابد من استغلاله لخدمة العدالة ، توفيراً للوقت والجهد وتحقيقات لمفهوم للعدالة الناجزة) ، ومسايرة لنهج المحاكم في الدول المجاورة التي كان لها السبق في عقدها جلساتها بالوسائل الالكترونية ، لذلك رؤي النص على جواز عقد جلسات المحاكمة وسماع الشهود وغير ذلك من إجراءات قضائية عبر الوسائل الالكترونية من غير إخلال بضمانات المحاكمة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، مع اعتبار العلانية متحققة إذا تمت بالطريق الإلكتروني ، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وجاء الباب الثاني من المشروع بعنوان ( المجلس الأعلى للقضاء) فتناول تشكيله واختصاصاته واجتماعاته في المواد (16) ، (17) ، (18) وعلى نحو متميز كونه أتاح له الاجتماع بدعوة من أربعة على الأقل من أعضاءه – بعدما كان الوقع في السابق مقصوراً على رئيس المجلس وحده – ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، ويجوز لأي عضو طرح ما يراه من مواضيع على بند ما يستجد من أعمال، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى صوت معه رئيس الجلسة.
وحمل الباب الثالث عنوان القضاة) ، وتناول الفصل الأول منه تعيينهم وترقيتهم وأقدميتهم في المواد من (19) ، (20) ، (21) ، (22) ، ولما كان للقضاة مكانة رفيعة بالمجتمع، فكان من الأهمية زيادة ضوابط تعيينهم بما يكفل أن لا يتبوأ هذه الوظيفة إلا من أبناء الوطن ، فلم يكتف المشروع أن يكون من يتولى القضاء كويتياً – كما كان الوضع في السابق – وإنما اشترط أن يكون كويتياً بصفة أصلية ، كما نحي المشروع جانب التشدد في تلك الوظيفة بأن أضاف عبارة ” ولو كان قد رد إليه اعتباره ” إلى الفقرة (ج) من المادة (19) ، كما أضحى التعيين في تلك الوظيفة مقصوراً على الحاصلين على إجازة الحقوق أو إجازة الحقوق والشريعة و ما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى الجهة المختصة، وهو ما يعني استبعاد إجازة (الشريعة) من التعيين. ولكن المشروع لم يغفل عن النص في المادة (81) منه على أنه استثناء من حكم البند (1) من المادة (19) يستمر القضاة وأعضاء النيابة من حملة إجازة الشريعة المعينين قبل العمل بأحكام القانون في وظائفهم إلى حين انتهاء خدمتهم.
وقد حمل المشروع توحيداً لبعض شروط التعيين بالنسبة رئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس ونائب رئيس محكمتي الاستئناف والكلية أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، إذ اشترط في تعيينهم أن يكون قد سبق لهم العمل بالقضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، وحرص المشروع على ضمان تداول المناصب القضائية القيادية بما يكفل تجديد الدماء في هذه المناصب وإتاحة الفرصة لتوليها تبعاً لكفايتهم ، فجاء المشروع ليقرر أنه في جميع الأحوال يصدر مرسوم بتعيينهم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، أو بانتهاء مدة التعيين في أي من هذه الوظائف، ويعود للعمل في القضاء وفقا لترتيب أقدميته قبل تعيينه بالوظيفة وأنه لا يجوز إعادة التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية ونوابهم إلا بعد انتهاء مدة ولايتهم وبعد انقضاء فترة بينية تعادل المدة التي قضوها في شغل المنصب من تاريخ انتهاء ولايتهم السابقة، وكما لا يجوز إعادة تعيينهم خلال الفترة البينية في أي من الوظائف التي تشغل بصفة مؤقتة.
ولم يغب عن المشروع إعادة النظر في شروط ترقية القضاة ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة فنص على أن يرقون على أساس الأقدمية والأهلية والحصول على درجة فوق المتوسط” في تقارير الكفاية على أعمالهم، وبأن لا تكون الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة، ويشترط للمستشارين ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة الحصول على تقرير كفاية واحد، وفيما عدا ذلك يشترط حصول المرشح على تقريري كفاية متتاليين. وبين المشروع أحوال تخطي القاضي أو عضو النيابة في الترقية ، وتقرير أقدميتهم بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم.
عدا من وتناول الفصل الثاني عدم قابلية القضاة وأعضاء النيابة العامة للعزل هم في درجة وكيل نيابة (ج) – إلا وفقاً إجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في القانون، ولا ينقل من هم بدرجة مستشار أول ومستشار من أعضاء محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم. فيما تناول الفصل الثالث واجبات القضاة بالمواد (24) ، (25)، (26) ، (27) ، (28) ، (29) وحرص المشروع على أن لا يكتفى ببيان المحظورات التي يجب أن يتجنبها القاضي أو عضو النيابة ، وإنما رؤي النص على التزامهم بـ ( مدونة السلوك القضائي).
وجاء بالفصل الرابع المعنون ” التفتيش القضائي ما يشف عن الاستمرار في تبني فكرة وجود إدارة للتفتيش القضائي كما كان عليه الوضع السابق، فتناولت المواد (30) ، (31) ، (32) ، (33) ، انشاء إدارة التفتيش القضائي على أعمال مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها ، وإدارة تفتيش على أعمال المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ، وتأليف هاتين الإدارتين ، ولاشك أن وجود هذا التفتيش من شأنه أن يكشف عن مواطن الخلل في عملهم ، كما تبنى المشروع نهجاً جديداً وهو إجراء التفتيش لمرة واحدة على مستشاري محكمة الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، ويحق لمن حصل منهم على تقدير كفاية بدرجة متوسط” إعادة التفتيش عليه لمرة ثانية، وذلك بطلب يقدم للمجلس الأعلى للقضاء، كما تناول المشروع النتائج التي يمكن أن تترتب على حصول المعني بالتفتيش على تقريرين متواليين بدرجة متوسط، كما نص على أن تعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة العامة مقبولة وقت تقديمها ، ولا يترتب عليها خفض المعاش أو المكافأة.
وجاء الفصل الخامس لينظم الإجازات في المادتين (34) ، (35) ، وحرصاً على تشجيع القضاة وأعضاء النيابة العامة في استكمال تحصيلهم العلمي ، فقد جاء المشروع مراعياً لهذا الجانب، فأجاز منح القاضي وعضو النيابة العامة إجازة لاستكمال دراساته العليا، بموافقة المجلس الأعلى للقضاء بشرط حصوله على قبول في إحدى الجامعات المعتمدة للابتعاث في الجهة المختصة. ويجوز أن يحتفظ بمرتبه الشامل. ويصدر بضوابط الإجازة الدراسية قرار من المجلس الأعلى للقضاء،
وجاء الفصل السادس خاصاً بموضوع التأديب ، وتناولت نصوصه من (36) وحتى (50) تنظيماً خاصاً لنظام تأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة ، وتنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم ، والإجراءات التي تتخذ معهم في غير حالات الجرم المشهود ، واختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي وعضو النيابة العامة احتياطياً وآثار ذلك ، وتأديب القضاة بجميع درجاتهم أمام مجلس التأديب ، وحالات إقامة الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي وإجراءاتها ، وجلسات مجلس التأديب، وأن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي اللوم والعزل، وجاء المشروع ليضفي ضمانة أكثر للقضاة أمام مجلس التأديب ، فزاد من عدد أعضائه على ألا يكون من بينهم رئيس أو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتكون رئاسة المجلس لأقدمهم. كما جرى انشاء لجنة خاصة لتأديب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وحمل الفصل السابع عنوان ” الطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة فنظم المشروع إجراءات هذا الطعن والجهة المختصة بالفصل فيه بنصوص المواد (51) ، (52) ، (53) ، وأتبع المشروع نهجاً مغايراً عما كان عليه الوضع في القانون السابق ، إذ جعل الاختصاص في الفصل بالطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية معقوداً لإحدى دوائر (محكمة الاستئناف) ، ويتم الطعن في أحكامها أمام إحدى دوائر محكمة التمييز.
وأنفرد الباب الرابع والذي حمل عنوان ” النيابة العامة” بتناول اختصاصاتها وتشكيلها وتعيين أعضائها وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم ، وذلك في المواد من (54) إلى (68) وأبرز ما جاء في هذا الباب هي المغايرة التي انتهجها هذا المشروع في إقامة الدعوى التأديبية على النائب العام، إذ أصبحت تقام بذات الطريقة الخاصة لباقي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في المادة (42) من هذا المرسوم بعدما كانت في السابق تقام من وزير العدل .
وجاء الباب الخامس والخاص العاملون بالمحاكم والنيابة العامة ليتناول بالمادتين (69) ، (70) موضوع تعيين الموظفين للعمل في الشئون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة وسلطات رؤساء المحاكم عليهم ، وموضوع تحصيل الرسوم القضائية والغرامات وحفظ الودائع والأمانات وتنفيذ أوامر الصرف التي تصدر من النيابة العامة .
وجاء الباب السادس من المشروع لينفرد بتنظيم صندوق الضمان الاجتماعي للقضاة وأعضاء النيابة العامة بالمواد (71) ، (72) ، (73) ، إذ نص على انشاء هذا الصندوق بوزارة العدل وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتتكون موارده بشكل أساسي من الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات الأعضاء، وما تؤديه الدولة الصالح الأعضاء من اشتراكات شهرية، ونص على أن يضع المجلس الأعلى للقضاء ضوابط صرف عوائد صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها هذا الصندوق، بعد موافقة وزير العدل ونص على أن يعفى نشاط الصندوق والخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
وقد تناول الباب السابع من المشروع الأحكام الختامية في المواد من (74) وحتى (81) ، والتي تناولت بالتنظيم الاعتمادات المالية التي تخصص لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة ، وادراجها ضمن المصروفات والمدفوعات في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ، وإعطاء وزير العدل كافة اختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهم. وأبرز المشروع دور المجلس الأعلى للقضاء في بيان ما يعتري التشريعات القائمة من غموض أو نقص واقتراح ما يراه لازماً للنهوض بسير العدالة ، وحرص المشروع على تبنى استمرار وجود معهد الدراسات القضائية والقانونية – وتنظيم تشكيله – كما في الوضع القائم – وكذلك النص على أن الانتظام في التدريب من متطلبات التعيين وواجباً أساسياً من واجبات الوظيفة، كما لم يتخل المشروع عن فكرة استمرار وجود نادي للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.
ولما كانت السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث في الدولة ، وكان تكويت القضاء يعد مظهراً من مظاهر سيادة الدولة وأملاً طال انتظاره لسنوات ، لذا حان الوقت ليرفع أبناء الوطن لواء أمانة العدل بأيديهم ، فنص في المشروع على أن يقوم وزير العدل بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء بإصدار القرارات اللازمة لتكويت القضاة وأعضاء النيابة العامة تدريجياً خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى ان يستمر في العمل القضاة وأعضاء النيابة العامة الاجانب المستعان بهم في اعمالهم حتى نهاية مدة التعاقد معهم أو انتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها ايهما اسبق.