• زيادة فترة الترخيص من 3 إلى 4 سنوات تسهيلاً على رواد الأعمال
• السماح بدمج أكثر من نشاط مشابه او مكمل للرخصة الواحدة
• الافصاح عن رقم الترخيص في الحساب المخصص لمزاولة النشاط في منصات التواصل الاجتماعي.
• ضوابط تنظيمية لصرف دعم العمالة لأصحاب الرخص المنزلية
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات عمر سعود العمر القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2024، والذي ينظم أنشطة الأعمال الحرة، ويعيد دمج وتنظيم الأنشطة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
نص القرار على تنظيم شروط استخراج الرخص التجارية عبر تطبيق (سهل بزنس) الحكومي للأعمال أو موقع وزارة التجارة والصناعة، مع إضافة خيار البريد الإلكتروني المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدلاً من الصندوق البريدي، وذلك لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص على رواد الأعمال وأصحاب هذه الأنشطة التجارية.
كما نص قرار الوزير العمر على زيادة فترة الترخيص من 3 إلى 4 سنوات، مع السماح بإضافة أكثر من نشاط ضمن الرخصة الواحدة، بشرط أن تكون الأنشطة مشابهة أو مكمّلة للترخيص التجاري.
وأوجب القرار على أصحاب التراخيص الإفصاح عن رقم الترخيص في الحسابات المخصصة لمزاولة النشاط على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، وأن تتم جميع التعاملات التجارية للشركات عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.
كما وضع القرار الجديد عدد من الضوابط لعملية صرف دعم العمالة الوطنية، تضمنت تقديم كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة، وميزانية سنوية، وذكر حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى يحددها الوزير أو من يفوضه، على أن يبدأ احتساب السنة الأولى من تاريخ صدور الترخيص.