تقدم النواب ثامر السويط وخالد العتيبي وعبدالكريم الكندري وعبدالعزيز الصقعبي والنائب المبطلة عضويته من المحكمة الدستورية بدر الداهوم، باقتراح بقانون لتحديد جرائم الشرف والأمانة لسد الفراغ التشريعي وبالتالي تقنين السلطة التقديرية للقاضي وحتى لاتصدر أحكام «تعتبر حق التظاهر السلمي جريمة مخلة بالشرف والأمانة».
وجرى التعديل على قانون الانتخاب «ويحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم باتا تزيد مدته على ثلاث سنوات مالم يرد إليه اعتباره أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره، ولا يجوز الحرمان لغير هذه الأسباب وتعتبر الجرائم التالية حصرا جرائم مخلة بالشرف والأمانة السرقة – شيك بدون رصيد – النصب والاحتيال – المواقعة الجنسية وهتك العرض – الخطف – الزنا – اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها – خيانة الأمانة – التزوير والتزييف بجميع أشكاله – الرشوة – انتحال الصفة. شهادة الزور – جرائم الخمور والمخدرات – التجسس على أمن الدولة والتخابر مع العدو – التحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار – الغش التجاري».