أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً إدارياً، يتضمن عدداً من الجزاءات على الشركات المخالفة، على أن تتم مضاعفة قيمة الجزاءات المالية المفروضة على المخالف في حال العودة إلى ارتكاب المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب.
ومن أبرز المخالفات والجزاءات والقيود التي تضمنتها اللائحة الجديدة:
1 – قيام مجلس إدارة شركات التأمين والتأمين التكافلي بالتعاقد مع غير المرخص لهم، أو المقيدين في سجلات الوحدة من دون الحصول على الموافقة المسبقة، حيث يستوجب هذا الفعل وقف نشاط المرخص له لمدة لا تتجاوز الشهر، إضافة إلى عدد من الجزاءات التي تراوحت بين تغريم مجلس الإدارة 5 آلاف دينار، عزل عضو/ أعضاء مجلس الإدارة، إنذار الموظف المتسبب.
2 – عدم إبلاغ العميل بمعلومات الوثيقة والحقوق والالتزامات المترتبة عليها، بما في ذلك شروط الإلغاء أو أي شروط جوهرية، فإنه يترتب عليه منع الشخص المرخص له من القيام بأعمال معينة، أو تعليق ترخيصه لمدة لا تتجاوز شهراً، إضافة إلى تغريم الموظف 2000 دينار وإنذاره.
3 – مزاولة نشاط التأمين أو التأمين التكافلي من دون ترخيص، وهو ما يترتب عليه عدد من الجزاءات، منها: تغريم أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10 آلاف دينار، ولا تزيد على 50 ألف دينار، إضافة إلى عزل أعضاء / عضو مجلس الإدارة، وإنذار الموظف المتسبب.
4 – قيام من اطلع على السجل التأميني لأحد العملاء باستخدام المعلومات، التي تحصل عليها بالانتفاع بها بغير الغرض الذي اطلع عليها من أجله، وهو ما يفرض عدداً من الجزاءات، من بينها: منع الشخص المرخص له من الوحدة من القيام بأعمال معينة أو تعليق أو تعديل ترخيصه لمدة لا تتجاوز الشهر، إضافة إلى تغريمة بما لا يتجاوز 1000 دينار.
5 – عدم قيام شركات التأمين والتأمين التكافلي، عند طلبها فتح فرع أو أفرع داخل الكويت أو خارجها، بتزويد وحدة التأمين بكل تعديل أو تغيير أو إضافة بشأن مرفقات طلبها، حيث يتم اتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها تغريم أعضاء مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي بما لا يقل عن 10 آلاف دينار، ولا يزيد على 25 ألف دينار.