ألزمت وزارة التربية المدارس الخاصة بتأدية أجور العاملين فيها خلال فترة تعطيل العمل بالمدارس المتخذة احترازيا من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وذكرت (التربية) في بيان أن التعميم الصادر عن قطاع التعليم الخاص والنوعي بتوجيهات من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي جاء استنادا إلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010.
وأوضحت أن التعميم جاء أيضا انطلاقا من استحقاق العاملين في المدارس الخاصة للأجور والرواتب المقررة بموجب فترة تعطيل العمل بما فيها استحقاقاتهم من الرواتب والأجور خلال العطلة الصيفية.
وأضافت أن ذلك جاء “تأسيساً على القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1983 بشأن تعديل الفقرة (د) من المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 بشأن نظام التعليم الخاص في الكويت والمعدل بالقرار الوزاري رقم 186 لسنة 1871 بشأن تقديم الضمانات المالية للمدارس الخاصة”.
وأفادت أن القرار المشار إليه “أجاز للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية والإدارية في الحالات الواردة فيه التي منها عدم أداء المدرسة للأجور أو مرتبات أحد العاملين لديها”.
وبحسب البيان فقد أكد قطاع التعليم الخاص “مباشرة الإجراءات القانونية نحو تنفيذ القرار الوزاري المشار اليه إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة لاتخاذ الإجراءات المقررة ضد المدارس التي يثبت عدم أدائها لأجور العاملين بها دون الإخلال بحقوق العاملين المقررة لهم بموجب القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي ودون الاخلال بحق الوزارة في الغلق الاداري للمدرسة المخالفة”.