حددت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، 7 متطلبات لاعتماد المشروعات الخاصة بـ»النفع العام»، تفعيلا لمواد القانون 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، وقرار مجلس الوزراء (2004/836) القاضي بأنه «لا يجوز للجمعية مباشرة أي نشاط، بما في ذلك إصدار النشرات والمطبوعات وجمع التبرعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية».
ووفقا للتعميم الصادر عن الوزارة إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية، فإن الجمعية تلتزم بتزويد الوزارة بخطاب رسمي بالمشروعات المزمع تنفيذها، موضح خلاله فكرة كل مشروع ومكان التنفيذ ومدته قبل البدء فيه، وتقوم الإدارة المختصة بدراسة تلك المشروعات ومدى توافقها وأهداف الجمعية، وإذا كانت متوافقة تمنح الموافقة وفق ضوابط محددة تحمل رقم ترخیص تسلسلي ومدة التنفيذ، مع تزويد الوزارة بتقارير مالية وإدارية عقب انتهاء المشروع.
وألزم التعميم الجمعية بأن تكون المشروعات المزمع تنفيذها ضمن أهدافها المشهرة لأجلها، وحال تنفيذ مشروع يتطلب موافقة جهات أخرى في الدولة يجب تزويد الوزارة بهذه الجهات المزمع التعاون معها، وتقوم بمخاطبة تلك الجهات وإجراء اللازم، على سبيل المثال تنفيذ مشروع في أحد المساجد أو قاعات تنمية المجتمع أو التعاون مع شركات الاتصالات.
وشدد على ضرورة التأكد من التزام الجمعيات ببنود الموافقة الممنوحة من حيث الالتزام بتقديم التقارير المالية والإدارية وغيرها من بنود الموافقة على تنفيذ أي مشروع، ويتم تجديد المشروع إذا طلبت الجمعية ذلك، وعقب التأكد من التزامها ببنود الموافقة الممنوحة، تقوم الوزارة بمتابعة وتقييم أداء الجمعيات وتشجع النشيطة منها صاحبة الدور البارز في المجتمع وتحفز الأخرى لتحذو حذوها.
ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الضوابط تأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والجمعيات، ومن منطلق قيامها باختصاصاتها التي في مقدمتها الإشراف على أنشطة الجمعيات الأهلية ومتابعة وتقييم أعمالها ومساعدتها على النهوض برسالتها وتحقيق أهدافها، حيث تساهم هذا الآلية في متابعة أنشطة ومشروعات جمعيات النفع العام.