أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح قراراً وزارياً يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الخاص بتعديل المادة «109 و119» باللائحة التنفيذية لقانون المرور والذي ينص على فتح المجال للكويتيين بمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات وفق الشروط المقررة.
وقالت «الداخلية» في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الشروط المقررة هي أن يكون طالب التصريح كويتياً حاصلاً على رخصة سوق عامة «أ» وأن يكون حسن السلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية خطيرة أو ضبط بقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
واضافت ان من ضمن الشروط أن يكون حاصلا على الشهادة المتوسطة على الأقل أو ما يعادلها وتكون معتمدة من الجهات المعنية وأن يكون متفرغا لهذه المهنة وملما باللغة الإنجليزية، إلى جانب اجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية، ويجدد هذا التصريح سنويا وأن تتوافر في سيارة التعليم جميع الاشتراطات الواردة في المادة «119» من هذا القرار.
وأفادت أنه يشترط كذلك إعداد وتثبيت برنامج آلي لتتبع سيارة تعليم القيادة مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه ونسخ بياناته عند الحاجة ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح في حالة مخالفة شروط منحه.
وبينت أنه يجوز منح الكويتي الراغب في تدريب أحد من أصوله أو فروعه أو أقاربه من ذوي المحارم تصريح تعليم قيادة «مؤقت» إذا كان يحمل رخصة سوق خاصة سارية مضى على إصدارها مدة «5» سنوات على الأقل.