أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا بشأن تعديل القرار 44/أ لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة. وجاء في القرار:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المادتين 19 و43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة الصادرة بموجب القرار رقم 44/أ لسنة 2021 النصوص التالية:
ـ (مادة 19): يثبت المرض بموجب استمارة الفحص الطبي الصادرة عن إحدى اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة والتي تثبت أن المريض غير قادر على العمل والكسب بسبب مرضه، ويعتبر في حكم المريض كل من تقدم من تلقاء نفسه للعلاج من الإدمان ويخضع لبرنامج الرعاية النهارية أو برنامج منتصف الطريق للعلاج من الإدمان وملتزما بهما.
ـ (مادة 43): يشترط لاستحقاق المساعدة ثبوت إقامة طالبها في الكويت مدة لا تقل عن 183 يوما متصلة او متفرقة خلال السنة.
ويتعين وقف المساعدة إذا ثبت الإخلال بشرط الإقامة، ولا يعاد صرف المساعدة إلا بعد مرور شهرين من تاريخ دخول البلاد.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.