أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا رقم 45 لسنة 2020 بإنشاء جمعية حماية المستهلك جاء فيه:
٭ مادة اولى: يرخص بتأسيس جمعية حماية المستهلك ومقرها الكويت والمرفق نظامها الأساسي بهذا القرار ويمارس اعضاء مجلس ادارتها اعمالهم دون اجر او مكافأة.
٭ مادة ثانية: على مجلس ادارة الجمعية المشار اليها استكمال اجراءات شهر الجمعية وفقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام ولائحته التنفيذية.
٭ مادة ثالثة: تقيد الجمعية في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بإدارة حماية المستهلك ويدون فيه اسماء اعضاء مجلس ادارتها وقرارات جمعياتها العمومية وما يطرأ عليها او مجلس ادارتها من تعديلات او الغاء او شطب، ويسري في شأن مواردها وكيفية استغلالها ونظام اعمالها والرقابة عليها فضلا عن احكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية كافة احكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام.
٭ مادة رابعة: على كل الجهات المختصة تنفيذ احكام هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.