حظرت الهيئة العامة للقوى العاملة تشغيل الأحداث من الجنسين في الصناعات والأنشطة التالية:
– الدهان بالدوكو.
– مصانع الأسمنت.
– صناعات الأسفلت.
– صناعات الإسبست.
– العمل في المحاجر.
– صناعات الكلور والصودا.
– العمل بالإشعاعات المؤينة.
– العمل في المسالخ والمدابغ.
– مصانع التبريد والثلج.
– أعمال الخراطة والحدادة.
– صنع وتداول المبيدات الحشرية.
– العمل في تشغيل وصيانة المجاري.
– العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن.
– تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
– صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.
– إدارة ومراقبة الماكينات المحركة أو صيانتها.
– أعمال تعبئة الأسطوانات بالغازات المضغوطة.
– العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته.
– الأعمال التي تستدعي حمل الأثقال أو جرها أو دفعها.
– الأعمال التي تتطلب استعمال مذيبات عضوية في تنظيف القطع الميكانيكية.
– الأعمال التي يتطلب العمل فهيا تسلق الأعمدة والهوائيات على ارتفاعات تزيد عن خمسة أمتار وتؤدي الى حدوث سقوط.
– جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البترول أو الزرنيخ أو الفوسفور أو إحدى المواد المدرجة في جدول أمراض المهن.
– صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة يتعرضها فيها لأتربة السليكا.
– استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات.