أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، لتحقيق ضمانات أفضل للمتهم والمقبوض عليه لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور.
وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب أحمد لاري، د. خليل أبل، فيصل الكندري، عبدالله فهاد ود. حمد المطر:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقناه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (75، 98 فقرة أولى، 151 فقرة أولى) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (75):
(للمتهم والمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، ولكل منهما الحق في أن يصحب محاميه في جميع الأحوال، ويجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق من دون حضور أحد من رجال السلطة العامة، ومن حق المحامي بإذن من المحقق أثناء استجواب المتهم أو المجني عليه أن يوضح له مضمون الأسئلة التي توجه إليه، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر، وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أو محبوسا وجب على المحقق إحضار محاميه أثناء التحقيق.
وللنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات – كل فيما يخصه – إذا اقتضت ضرورة التحقيق، أن يأمر بجعل التحقيق سريا بقرار مسبب، ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه.
المادة (98) الفقرة الأولى:
«إذا كان المتهم حاضرا، فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفويا عن التهمة الموجهة إليه، فإذا تمسك المتهم بضرورة حضور محاميه عند استجوابه تعين على المحقق دعوة محاميه للحضور معه إن كان موجودا، فإذا تبين للمحقق أن محامي المتهم غير موجود وجب عليه تأجيل الاستجواب إلى وقت آخر لا يزيد على 24 ساعة تمكينا للمحامي من الحضور وتأدية واجبه، فإذا تخلف محامي المتهم عن الحضور بعد مضي هذا الوقت أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحقيق. وإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة في أي وقت أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا، ولا يُعتد به إذا جاء بالمخالفة لما ورد في هذه الفقرة، أما إذا أنكر المتهم وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الإثبات، ويوقع المتهم على ٍأقواله بعد تلاوتها أو يثبت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه».
المادة (151) فقرة أولى:
«تعتمد المحكمة في اقتناعها على الأدلة المستمدة من التحقيق الذي أجرته في القضية أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها، ما دام كان اقتناعه مستندا في تسبيبه إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق».
(المادة الثانية)
تضاف مادة جديدة برقم (37 مكررا) وفقرات أخيرة للمواد (45 , 48، 163) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه نصوصها الآتية:
المادة (37 مكررا):
«يجب حضور محام مع المتهم أمام جميع جهات التحقيق، ومخافر الشرطة، والمباحث الجنائية، وجهاز أمن الدولة، والجهات ذات الصلة أثناء التحقيق أو التحري، وفق الضوابط الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون، تحت طائلة اعتبار التحقيق أو التحري باطلا.
وتكون مهمة المحامي مراقبة حيدة التحقيق أو التحري، وإبداء ما لديه من ملاحظات، وإذا أبدى المحامي ملاحظات أو غير ذلك من أوجه الدفوع ورأى المحقق أو القائم بالتحري عدم وجاهتها وجب عليه إثبات ذلك في المحضر».
المادة (45) «فقرة أخيرة»:
(وفي حال استعانة رجال الشرطة بمصادر سرية عند قيامهم بالتحري، يجب الإفصاح عنها إلى جهات التحقيق والمحكمة، وإلا اعتبرت باطلة).
المادة (48) «فقرة أخيرة»:
(وفي جميع الأحوال يبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، والاستعانة بمحام، ويجب إحاطته علما وإعلامه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه).
المادة (163) «فقرة ثانية»:
(وفي حال تحديد المتهم سماع من يرى من شهود الإثبات التي استندت إليهم جهات التحقيق يتعين على المحكمة استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم أمامها، وفي حال امتناع أي شاهد من شهود الإثبات – سواء ضابط الواقعة أو غيره – عن الحضور أمام المحكمة تسقط شهادته التي أبداها أمام جهات التحقيق ولا يُعتد بها).
(المادة الثالثة)
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمي دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت مذكرته الإيضاحية على أن الدستور الكويتي كفل في المادتين (30, 34) منه الحرية الشخصية والضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، وحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه المواطنون بمزيد من الحقوق العامة وحُسن سير التحقيق وحقوق دفاع مكفولة للمتهم وبهدف إرساء دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وكذلك إرساء نصوص قانونية تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
ونظرا لحرمان المتهم من حضور محام معه أثناء إجراء التحريات سواء بمعرفة المباحث الجنائية أو جهاز أمن الدولة أو الجهات ذات الصلة، ومنع المحامي من إبداء الملاحظات أثناء استجواب المتهم وعدم تدوينها في المحاضر، وكذلك عدم تمكين المتهم من الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق أو إجراء التحريات، وعدم إفصاح مجرى التحريات عن مصادره السرية، وعدم إبلاغ من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، والأخذ باعتراف المتهم في غير حضور محاميه وفقا لنصوص القانون الحالي للإجراءات والمحاكمات الجزائية، فقد رُئي إعداد هذا القانون لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه وذلك لتحقيق ضمانات أفضل للمتهم والمقبوض عليه لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، نصت المادة الأولى على تعديل المادة (75) بحيث يجوز للمتهم الاختلاء بمحاميه قبل التحقيق من دون حضور أحد من رجال السلطة العامة ومن حق المحامي بإذن من المحقق أثناء استجواب المتهم أو المجني عليه أن يوضح له مضمون الأسئلة التي توجه إليه، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر وهذا التعديل الوارد يستهدف تحقيق التوازن بين حُسن سير التحقيق وحقوق الدفاع المكفولة للمتهم.
وتعديل الفقرة الأولى من المادة (98) بحيث إذا كان المتهم حاضرا، فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفويا عن التهمة الموجهة إليه، فإذا تمسك المتهم بضرورة حضور محاميه عند استجوابه تعين على المحقق دعوة محاميه للحضور معه إن كان موجودا، فإذا تبين للمحقق أن محامي المتهم غير موجود وجب عليه تأجيل الاستجواب إلى وقت آخر لا يزيد على 24 ساعة تمكينا للمحامي من الحضور وتأدية واجبه، فإذا تخلف محامي المتهم عن الحضور بعد مضي هذا الوقت فإن على المحقق في هذه الحالة انتداب محام آخر للحضور مع المتهم، ويجب على المحقق أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحقيق. وإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة في أي وقت أثبت اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيليا، ولا يعتد به إذا جاء بالمخالفة لما ورد في هذه الفقرة، أما إذا أنكر المتهم وجب استجوابه تفصيليا بعد سماع شهود الإثبات، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثت في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناع عنه.
وقد كان هذا التعديل ضمانا لعدم وجود تأثير على المتهم وحماية له من كل محاولة ترمي إلى إرهابه أو التشويش عليه، مع الإشارة إلى أن إجراءات دعوة المحامي تكون من خلال التواصل مع جمعية المحامين الكويتية أو الاتصال على المحامي هاتفيا أو تمكين المتهم من الاتصال عليه من هاتفه أو بأي وسيلة أخرى.
ونص الاقتراح على تعديل الفقرة الأولى من المادة (151) بحيث تكون للمحكمة الحرية المطلقة في تكوين اقتناعها ما دام كان مستندا في تسبيبه إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق حيث إن محكمة التمييز أوردت في العديد من أحكامها مبدأ «أن حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه مشروطة بأن تبنى المحكمة اقتناعها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكم بما ينبي أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبكافة وكافة المقدمة فيها»، فيكم مبدأ حرية القاضي الجزائي في تكوين عقيدته ضوابط، منها أن يبني اقتناعه على اليقين والأدلة الصحيحة من القانون. وأن يدل القاضي على صحة عقيدته في حكمه الذي يصدره. فالقاضي لا يحكم بشعوره ووجدانه فحسب، بل يجب أن يكون اقتناعه بعمل ينطوي على البحث والتفكير ويخضع فيه لقواعد المنطق والاستنتاج الطبيعي.
أما بالنسبة للمادة الثانية من الاقتراح، فقد نصت على إضافة مادة (37 مكررا) إلى القانون المشار إليه بحيث يكون حضور المحامي وجوبيا مع المتهم أثناء التحقيق أو التحري أمام جميع الجهات القائمة على إجراء التحقيق من دون استثناء، وفي حالة مخالفة ذلك يكون التحقيق أو التحري باطلا، وتمكين المحامي من ممارسة دوره حسب القانون والاتفاقات الدولية في مراقبة حيدة التحقيق أو التحري وإبداء ما لديه من ملاحظات وفي حال الرفض يجب إثبات ذلك في المحضر.
وكذلك إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (45) حيث إن الممارسة العملية أثبتت سوء نية بعض رجال الشرطة – مجرى التحريات – في استعمال عبارة المصادر السرية من دون الكشف عن مصدرها وتحديدها حتى يمكن مراقبة الدليل المستمد منها وتقدير قيمته القانونية في الاثبات، إذ إن المعلومات الواردة عن المصادر السرية مجهولة المصدر وتعد مجرد أخبار تحتمل الصدق والكذب وتكون إلى الكذب أقرب إذا صدرت عن واش أو ممن يهدف إلى إيذاء المتهمين والكيد بهم، مما ارتأى معه إدخال إضافة إلى نص المادة (45) من القانون، ولا يمثل ذلك تعديا على حق رجل الشرطة إذ أكدت العديد من المبادئ القانونية الحديثة هذا الأمر.
إلى جانب إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (48) حيث ورد تناقض بين المادة (60 مكررا) من نصها على تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه أو إبلاغ من يراه بما وقع له خلال المدة المنصوص عليها في المادة (60)، وفي الوقت ذاته نصت المادة (74 مكررا) على حق المتهم مقابلة محاميه في أي وقت، وكذلك فإن المشرّع وتقنينا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية استحدث نص المادة (74 مكررا) الواردة ضمن نصوص (الحبس الاحتياطي والمنع من السفر) أورد في المذكرة الإيضاحية (إن كل من يقبض عليه بمعرفة الشرطة زو يحبس احتياطيا، يجب أن يحاط علما بأسباب حجزه أو حبسه، وأن يمكن من الاستعانة بمحام وبمقابلته على انفراد في أي وقت) إلا أنه لم يعالج الموضوع ذاته بالنسبة لمن قبض عليه بصفة عامة في الفصل الثاني الإجراءات التحفظية (1- القبض) ما يتعين إضافة الفقرة المعدلة للقانون للتوافق مع نص المادة (74 مكررا).
وكذلك إضافة فقرة ثانية إلى المادة 163، حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة المذكورة عبارة «الشهور» بصيغة العموم من دون تحديد عما إذا كانوا شهود نفي أو إثبات أو واقعة، وكانت المادة (162) قد نصت على أنه إذا أنكر المتهم أنه مذنب، أو رفض الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق وعلى الرغم من أن العبرة فيما تجريه المحكمة من تحقيق إلا أنه قد لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك دوائر بالمحكمة الجزائية تستجيب إلى طلب المتهم في سماع شهود الإثبات ودوائر أخرى ترفض هذا الطلب، ويوجد شهود إثبات يمتنعون عن الحضور أمام المحكمة لسماع شهادتهم من دون توقيع جزاء عليهم ما يقتضي معه وضع معيار يضبط هذا الأمر وهو ما دعانا إلى إضافة فقرة ثانية إلى المادة 163 بتحديد وتخصيص الشهود الذين يتعين استدعاذهم للشهادة وهم شهود الاثبات، إذا لا يجوز منع المتهم من سماع شهادة شهود الاثبات أمام المحكمة، وفي حال امتناع شاهد الإثبات عن الحضور أمام المحكمة يسقط ما شهد به أمام جهات التحقيق ولا يُعتد بشهادته وتصبح باطلة كأن لم يكن.