اعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون في شأن محاكمة الوزراء، بمنح النيابة العامة حق تحريك الدعوى الجزائية كسلطة اتهام، وأن تتم المحاكمة أمام دائرة مختصة بمحاكمة الوزراء في محكمة الاستئناف.
ونص الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب مهند الساير وعبد الله المضف ومهلهل المضف ود.حمد روح الدين ود. حسن جوهر على ما يلي:
مادة (أولى):
تسري أحكام هذا القانون على رئيس مجلس الوزراء وكل وزير عضو في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها.
مادة (ثانية):
يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية:
– جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 1970/31.
– جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
– الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962.
– الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.
ـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
ـ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ( 106 ) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
– الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
مادة (ثالثة):
تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين المختصين بالقضايا الجزائية في محكمة الاستئناف ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الاعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه ، وتختص هذه اللجنة دون غيرها ، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده ، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة ، في خلال يومين على الأكثر، كما تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية .
تتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها، إخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك. وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ.
ويجب على اللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها الاختصاصات كافة المقررة قانونا لسلطات التحقيق عدا الإجراءات التي تنطوى على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه، فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من اعضائها لإجرائه، اما اذا تبين لها عدم جدية البلاغ امرت بحفظه مؤقتاً، ويجب ان يكون قرار الحفظ مسببا.
مادة (رابعة):
للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل اداء مهمتها ، كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق ، ولها كذلك سلطة مد الحبس الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقا للمادة 69 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وتخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه او من ينيبه من المحامين العامين الكويتيين ان يحضر جلسات التحقيق ، وله ان يبدي ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير او بحبسه احتياطيا او بتفتيش شخصه او مسكنه او بمنعه من السفر او بأي اجراء تحفظى آخر مما ورد النص عليه في المادة 24 وما بعدها من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه ، ان يكون صادرا من اللجنة بالأغلبية حتى ولو باشر التحقيق واحد او اكثر من أعضائها، على ألا تتجاوز مدة التحقيق 60 يوماً من تاريخ مباشرة التحقيق وفي حال الحاجة لمد المدة يعرض طلب التمديد على الدائرة المختصة.
ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الاجراءات التحفظية المنصوص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فيه امام الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة 8 التالية. ويكون قرارها في التظلم غير قابل للطعن.
مادة (خامسة):
يعتبر الوزير في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ صدور قرار بالأغلبية من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، وعلى اللجنة اخطار الوزير كتابة بالقرار خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر.
لا تنتهي الاجازة الا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتا او بصدور امر بحفظها او انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.
مادة (سادسة):
على اللجنة بعد تمام التحقيق، اذا تبين لها ان هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية والمادة الرابعة عشرة من هذا القانون، وان الادلة كافية، ان تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير واي فاعلين آخرين وشركاء، وان تأمر بإحالة القضية الى الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة الثامنة.
أما اذا اسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة او ان الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها او ان الأدلة عليها غير كافية ، امرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب.
في جميع الاحوال ، يجب إخطار رئيس الوزراء و رئيس مجلس الأمة والنائب العام والمبلغ فوراً بنتيجة التصرف. وموافاته بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت.
ويجوز للحكومة والنائب العام، كما يجوز لمن قدم البلاغ المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون التظلم من قرار اللجنة بحفظ التحقيق، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بقرار الحفظ، وذلك أمام الدائرة المختصة بمحاكمة الوزراء، وتفصل الدائرة المختصة منعقدة في غرفة المشورة في هذا التظلم في المواعيد طبقاً للسلطات والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( ١٠٤ مكرر ) من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه .
مادة (سابعة):
على النائب العام ، إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة ادلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة ايام على الاقل ، واعلان شهود الاثبات بالجلسة المحددة .
يجب اخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار الاتهام وقائمة الأدلة الثبوت او الامر الصادر من اللجنة في خلال ثمان واربعين ساعة من يوم صدوره.
لا يجوز في صدد تطبيق احكام هذا القانون ، اعمال نص المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
مادة (ثامنة):
تتولى محاكمة الوزير، دائرة مختصة بمحكمة الإستئناف تشكل من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام مانع لديه وتختص هذه الدائرة وحدها بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين او شركاء، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية والمادة الرابعة عشرة من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
لا يجوز ان يكون عضوا في الدائرة ، من اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة (تاسعة):
يتبع في محاكمة الوزراء، القواعد والاجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
مادة (عاشرة):
تنعقد الدائرة المختصة المشار اليها في المادة الثامنة ، بمقر محكمة الاستئناف ، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، من تاريخ وصول الأوراق اليه.
يباشر النائب العام او من يرى الاستعانة به من اعضاء النيابة العامة مهمة الادعاء امام المحكمة.
اذا قررت الدائرة نظر الدعوى في جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه، واذا لم يوكل المتهم محاميا ، ندبت المحكمة له محاميا للدفاع عنه،
على أن يصدر الحكم في الدعوى المنظورة خلال 6 أشهر من تاريخ إحالة الملف.
مادة (حادية عشرة):
تكون الاحكام الصادرة غير قابلة للطعن فيها الا بطريق التمييز، ومع ذلك، اذا صدر الحكم غيابيا ، فتجوز المعارضة فيه امام المحكمة ذاتها بالاجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
كل حكم يصدر بالإدانة في جناية ، يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته ، دون اخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونا للجريمة.
تقضي المحكمة في جميع الاحوال ، بإلزام المحكوم عليه برد ما افاده من الجريمة.
مادة (ثانية عشرة):
يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك الوظيفة، وفي حالة تعدد المتهمين، لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لاحدهم الا بترك الباقين وظائفهم.
وتستثنى الجرائم الواقعة بالإعتداء على المال العام من الخضوع لمدد التقادم الواردة في قانون الجزاء .
مادة (ثالثة عشرة):
على المحكمة المنظورة امامها أي دعوى يسرى عليها هذا القانون، ان تحيلها بحالتها، من تلقاء نفسها ، الى الدائرة المشكلة طبقا لهذا القانون.
مادة (رابعة عشرة):
يعاقب الوزير بالحبس مدة لاتزيد عن عشرة سنوات وبالغرامة لا تزيد عن عشرين ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا انتهك متعمداً أيا من المواد ١٩ ، ٢٨ ، ١٣١ ، ١٤٧ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ،١٨١ ١٣١ ، ١٤٧ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ،١٨١ من الدستور ، وذلك من دون إخلال بمسؤوليته السياسية ، أو بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منه من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على عمله من مسؤولية مدنية .
مادة (خامسة عشرة):
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
مادة (سادسة عشرة):
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
امتثالاً للنص الدستوري في المادة (132) من الدستور على انه «يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منهم من افعال او جرائم عادية، وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية» .
و تنفيذاً لما دعا إليه المشرع الدستوري لوضع إطار يحدد القواعد التي تحكم المسؤولية القانونية للوزراء عن قراراتهم الإدارية وإخلالهم بأداء واجباتهم التي قد تنطوي تحتها الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون .
نصت المادة الأولى على سريان أحكام هذا القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منهم من جرائم حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية او بتوليه مهام وزارة اخرى او كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها.
وحددت المادة الثانية القوانين التي يخضع لها الوزير في حال ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها أثناء أداء مهام وظيفته وخضوعه للعقوبات المقررة فيها :-
– جرائم امن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 1970/31.
– جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
– الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962.
– الجرائم المتعلقة بسير العدالة او التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.
ـ- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993.
ـ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ( 106 ) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
– الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
واختصت المادة الثالثة من القانون بتحديد جهة التحقيق المناط فيها مباشرة التحقيق في الاتهامات الموجهة للوزير وآلية تشكيلها، كما تم فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام بمنح النيابة العامة مباشرة تحريك الدعوى الجزائية كسلطة اتهام.
ويهدف المبدأ إلى تقرير المزيد من الضمانات لحياد التحقيق، بحيث لا تكون لسلطة الاتهام سطوة في أعمال التحقيق، وكي لا تهدر قاعدة أن الأصل هو براءة المتهم، فالتحقيق الجنائي ليس وسيلة للبحث عن أدلة الإدانة فقط وإنما هو وسيلة للتحقق من صحة الاتهام أو بطلانه.
وهذا يستدعي أن يبحث المحقق عن الأدلة التي لصالح المتهم وضده.
ولا يتحقق مبدأ الحياد إن كان التحقيق بيد سلطة الاتهام، لذلك فإن تطبيق مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ينيط بالنيابة العامة الاتهام، فيما ينيط التحقيق بقاضي تحقيق، وبمقتضى هذا المبدأ تضحى كل سلطة بمثابة رقيب على الأخرى.
ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، وكذلك سلطة مد الحبس الاحتياطي وأي إجراء تحفظي آخر ، وإجراءات التظلم من الأمر التحفظي الصادر وتحديد مدة التحقيق أن لا تتجاوز 60 يوم .
في حين نصت المادة الخامسة على اعتبار الوزير في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ صدور قرار بالأغلبية من اللجنة المشار اليها في المادة السابقة وعلى اللجنة اخطار الوزير كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر، ولا تنتهي الاجازة الا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتا او بصدور امر بحفظها او انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.
نصت المادة السادسة على أنه في حال تبين للجنة التحقيق بعد استكمال التحقيقات ان هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية والمادة الرابعة عشرة من هذا القانون، وان الادلة كافية، ان تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير واي فاعلين آخرين وشركاء، وان تأمر بإحالة القضية الى الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة الثامنة.
أما اذا اسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة او ان الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها او ان الادلة عليها غير كافية، امرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب.
في جميع الاحوال، يجب اخطار رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والنائب العام والمبلغ فورا بنتيجة التصرف، وموافاته بصورة من الاوراق والتحقيقات التي تمت. ويجوز للحكومة والنائب العام، كما يجوز لمن قدم البلاغ المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون التظلم من قرار اللجنة بحفظ التحقيق، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بقرار الحفظ، وذلك أمام الدائرة المختصة بمحاكمة الوزراء.
وتفصل الدائرة المختصة منعقدة في غرفة المشورة في هذا التظلم في المواعيد طبقاً للسلطات والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 104 مكرر ) من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه .
فيما قررت المادة السابعة من القانون أنه على النائب العام ، اعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة ادلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة ايام على الاقل ، واعلان شهود الاثبات بالجلسة المحددة .
يجب اخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار الاتهام وقائمة الأدلة الثبوت او الأمر الصادر من اللجنة في خلال ثمان واربعين ساعة من يوم صدوره. ولا يجوز في صدد تطبيق احكام هذا القانون ، اعمال نص المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
حددت المادة الثامنة من هذا القانون الجهة المختصة بمحاكمة الوزراء وآلية تشكيلها ، فتتولى دائرة مختصة بمحكمة الاستئناف تُشكل من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام مانع لديه، وتختص هذه الدائرة وحدها بمحاكمة الوزراء واي فاعلين آخرين او شركاء ، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية والمادة الرابعة عشرة من هذا القانون ، والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. ولا يجوز ان يكون عضوا في الدائرة ، من اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
نصت المادة التاسعة على أن يتبع في محاكمة الوزراء، القواعد والاجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
ونصت المادة العاشرة من هذا القانون على انعقاد الدائرة المختصة المشار اليها في المادة الثامنة، بمقر محكمة الاستئناف ، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر ، من تاريخ وصول الاوراق اليه.
ويباشر النائب العام او من يرى الاستعانة به من اعضاء النيابة العامة مهمة الادعاء امام المحكمة. واذا قررت الدائرة نظر الدعوى في جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه، واذا لم يوكل المتهم محاميا ، ندبت المحكمة له محاميا للدفاع عنه ، على أن يصدر الحكم في الدعوى المنظورة خلال 6 أشهر من تاريخ إحالة الملف.
المادة الحادية عشرة نصت على تكون الاحكام الصادرة غير قابلة للطعن فيها الا بطريق التمييز، ومع ذلك، اذا صدر الحكم غيابيا ، فتجوز المعارضة فيه امام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. وكل حكم يصدر بالإدانة في جناية ، يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته ، من دون اخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونا للجريمة.
تقضي المحكمة في جميع الاحوال ، بإلزام المحكوم عليه برد ما افاده من الجريمة.
ونظمت المادة الثانية عشرة آلية حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير وذلك من تاريخ ترك الوظيفة، وفي حالة تعدد المتهمين، لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لاحدهم الا بترك الباقين وظائفهم. وتستثنى الجرائم الواقعة بالاعتداء على المال العام من الخضوع لمدد التقادم الواردة في قانون الجزاء .
نصت المادة الثالثة عشرة أنه على المحكمة المنظورة امامها أي دعوى يسرى عليها هذا القانون، ان تحيلها بحالتها، من تلقاء نفسها ، الى الدائرة المختصة المشكلة طبقا لهذا القانون.
نصت المادة الرابعة عشرة من هذا القانون على المقاصد الدستورية لمحاكمة الوزراء حال انتهاكهم للنصوص الدستورية حال أداء أعمال وظائفهم كوزراء ، ونصت على أن يُعاقب الوزير بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرين ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا انتهك عمداً أحكام أي من المواد التالية من الدستور ( ١٩ ، ٢٨ ، ١٣١ ، ١٤٧ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٨١ ) ونصوص هذه المواد كالتالي :
مادة ١٩ : المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.
مادة ٢٨ : لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها .
مادة ١٣١ : لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز لـه أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة.
ولا يجوز لـه خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.
مادة ١٤٧ : لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة لـه .
مادة ١٥٢ : كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة .
مادة ١٥٣ : كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدد .
مادة ١٨١ : لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة نصوص تنفيذية.