تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن التأمين الصحي على المواطنين والمتقاعدين.
ونص الاقتراح الذي تقدم به د. عادل الدمخي وثامر السويط وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد المطير على ما يلي:
مادة (أولى):
يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي:
«تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وربات البيوت الكويتيات، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير».
مادة (ثانية):
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (ثالثة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إنه عند صدور القانون رقم (114) المشار إليه، جاء في مذكرته الإيضاحية، إن الغاية منه هي تحقيق النفقات الصحية الملقاة على عاتق المواطنين المتقاعدين، بعد أن تعددت وسائل الوقاية والعلاج الحديثة مع تقدم الطب واستتبع ذلك زيادة كبيرة جدا في تكاليف الرعاية الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة.
ولقد نصت المادة (2) من القانون رقم (114) على أن تسري أحكام القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويترتب على ذلك أن تقدم الخدمات الصحية للمشمولين بالقانون وتتحمل وزارة الصحة وفق المادة (3) قيمة التأمين ووفق المادة (7) يتم تحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين ويخطر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم.
ولما كانت ربات البيوت من المواطنات الكويتيات لا يقلن عطاء للوطن والمجتمع عن المتقاعدين، وأن على عواتقهن تقع مسؤولية تنشئة وتربية الأجيال الصاعدة تنشئة قويمة وسليمة، مع ما في ذلك من رهق وعناء وسهر وتضحية، وحيث إنهن لا يتقاضين معاشات تقاعدية، وليس بمقدورهن تحمل تكاليف العلاج الباهظة خاصة مع تقدم السن.
ولما كان الدستور الكويتي قد نص في المادة (11) منه على واجب الدولة في كفالة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل، وعلى توفير كذلك خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، فضلا عما جاء في المادة (5) من ضرورية عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
لكل هذا رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل نص المادة (2) بحيث تسري أحكام القانون على ربات البيوت الكويتيات أسوة بالمتقاعدين، وبداهة أن الوزير المختص وهو وزير الصحة سوف يصدر من اللوائح والقرارات وفق المادة (13) من القانون – اللازمة لتنفيذ القانون بعد تعديله بموجب هذا الاقتراح.