أعلن 4 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عبدالله تركي الأنبعي ود. مبارك الطشه وفهد فلاح بن جامع وخالد محمد المونس، بإضافة 3 شرائح جديدة للمستفيدين من القانون، وهم المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، والأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة، وأيضا المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة، ونص الاقتراح على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة.
-وعلى القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي:
“تسري أحكام هذا القانون على كل من:
1. المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2. المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.
3. الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية.
4. المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية.
ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير”.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
لأن على الدولة واجب ضمان الصحة العامة وتوفيرها، واستشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، ولما كانت هناك فئات بالمجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة، فقد أضـاف القانون عددا من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (114) لسـنة 2014 المشار إليه وهي:
1. المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات العامة، حيث عرّف المرسـوم في المادة الأولى منه:” الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (55) سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها”، وهذه الشريحة منحت المساعدة العامة وهي نفسـها الفئة التي ارتأى المشـرع ضمها إلى خدمات التأمين الصحي المقررة وفقـأ لهذا القانون، وقد صيغت الإضـافة بالمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة فقط لمواجهة أي تعديل قد يطرأ على سن هذه الفئة المحدد في المرسوم.
2. الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية، وقد جاءت هذه الإضافة بشمول الأرملة – وهي كل سيدة توفى زوجها ولم تتزوج- لأهمية هذه الفئة وحاجتها للرعاية، خصوصا أن القانون قد حدد سن (50) سنة ميلادية للأرامل للتوافـق مع سن تقاعد المرأة، وتشجيعاً للحكومة لتخفيض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصاً شهرياً من (55) سنة إلى (50) سنة ميلادية، حيث إن بعض الكويتيات ممن يخضعن لقانون المساعدات العامة في حالة وفاة الزوج، وتلقيها نصيبها من معاش الزوج التقاعدي، تخرج من مظلة قانون المساعدات العامة، لذا كي لا تفقد هذه المرأة مظلة التأمين الصحي التي تعطى لأقرانها فقد تم النص على شمولها في هذا القانون.
3. المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية.
وأخيراً تم الإبقاء على صـلاحية وزير الصحة في إضـافة أي شـرائح أخرى بقرار منه، لأن التوسع في إضـافة شرائح جديدة سـيسـاهم في تخفيف العبء والضـغط على أقسـام مسـتشـفيات وزارة الصحة، وتقليل قوائم الانتظار للمرضى، وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم، مع إعطاء المستفيدين خياراً أوسع في اختيار مكان الرعاية الصحية الأنسب لهم.
ولضمان قيام الوزارة بالأعمال التحضيرية كافة والترتيبات الإدارية اللازمة لتطبيق القانون سعياً إلى تحقيق الغاية التشريعية المرجوة منه، فقد تم النص على منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذا القانون تبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية