الحمد: حرمان الكويتية من منح جنسيتها لأولادها قصور تشريعي سبّب اختلالًا في المجتمع

تقدّم النواب المهندس أحمد الحمد وعدنان عبد الصمد وخليل الصالح ود. محمد الحويلة والصيفي الصيفي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.

طرح الاقتراح في مادته الأولى استبدال بنص المادة (2) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النص التالي:

“أ- يكون كويتيًا كل من ولد لأب كويتي.

ب- يكتسب الجنسية الكويتية بنص القانون كل من بلغ سن الواحد والعشرين من أولاد الكويتية من زوج غير كويتي سواء كان لديه جنسية أجنبية أو غير محدد الجنسية بعد إعلان اختياره الجنسية الكويتية وشرط إقامته إقامة مستقرة في دولة الكويت، على ألّا تكون الأم قد اكتسبت الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها، وفي جميع الأحوال يعامل الأبناء معاملة الكويتيين لحين بلوغهم السن المشار إليها، كما تسقط عنهم جنسية الأب إن كان للأب جنسية، بعد أن يخيّر الأبناء في حمل الجنسية الكويتية أو الإبقاء على جنسية والدهم.

ونصت المادة الثانية من الاقتراح على إلغاء البند (ثانيًا) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

وقال النائب المهندس أحمد الحمد إن المادة (29) من دستور دولة الكويت نصت على أن: «النّاس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين،» موضحاً بأن إصدار هذا القانون من شأنه تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية على أساس أنها رابط بين الفرد والدولة، ومؤكداً على أن حرمان الأم الكويتية من منح جنسيتها لأولادها من زوج غير كويتي يتعلق بقصور تشريعي سبّب اختلالًا في المجتمع وإرباكًا للبناء القانوني في الدولة، فحق المرأة الكويتية كمبدأ قانوني كحق الرجل الكويتي في اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات.

وأضاف الحمد بأن هذا المقترح يهدف إلى تلافي أوجه القصور التي لاحقت تطبيق القانون والمشكلات العملية التي نشأت من القيود التي وضعها المشرع في المادة الثانية والخامسة منه، لذا نصّ هذا القانون على إعادة صياغة موادّه بالنصّ في المادة الأولى على أن الجنسيّة الكويتية تُمنح بناءً على نص القانون بحالتين، الأولى لمن ولد من أب كويتي، والحالة الثانية لمن يولد لأم كويتية إذا كانت متزوجة من غير كويتي لديه جنسية أجنبية أو من غير محدّدي الجنسية وبلوغ الابن إحدى وعشرين سنة ميلادية بعد أن يتمّ تخييره بين جنسية الأب إن كان لديه جنسية أجنبية وبشرط أن لا تكون الزوجة قد اكتسبت الجنسية الكويتية بطريق التبعية للزوج الكويتي، وأن تكون إقامة الأبناء مستقرة بدولة الكويت، وتسقط عن الابن جنسية الأب إن كان يحمل والده جنسية أجنبية بمجرد اختياره الجنسية الكويتية وتثبيت جنسيته الكويتية، وفي جميع الأحوال يعامل ابن الكويتية معاملة الكويتي حتى بلوغه السن المشار إليها في النص.

وختم الحمد: بأن إقرار هذا القانون يحسم مسألة اكتساب الجنسية أو منحها بالمساواة عن طريق الرجل أو المرأة طالما كان أحدهما كويتي الجنسية بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويعيد الحقوق لأصحابها على الأسس الدستورية الواضحة.

 

Exit mobile version