قدم النائب د ..محمد الحويلة اقتراحا بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية للحرس الوطني.
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات المحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بانشاء الحرس الوطني.
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا علية وأصدرناه.
المادة الأولى
ينشأ مستشفى متكامل للحرس الوطني يضم كل التخصصات خلال 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون على أن يضم المستشفى معمل تحاليل وفقا للمعايير العالمية ويضم أحدث الأجهزة لإجرائها.
المادة الثانية
يلحق بالمستشفى قسم لإجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المهنة التي تواجه رجال الحرس الوطني، وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.
المادة الثالثة
يتم إجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال الحرس الوطني على أن يتم تسجيل جميع المعلومات الصحية لكل منهم بسجل خاص وأن يتم الاحتفاظ بها بقسم السجلات الطبية بالمستشفى مع عدم السماح بالاطلاع عليها لغير المختصين ووفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
المادة الرابعة
تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة على أن تضم في عضويتها أطباء مختصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت ومختصين في مجال مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية وذلك لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الحرس الوطني وطرق علاجها على أن ينقل هذا الاختصاص إلى قسم الأبحاث المنصوص عليه في المادة (2).
المادة الخامسة
تتولى وزارة الصحة فور صدور هذا القانون تخصيص قسم في مستشفى أو أكثر لإجراء الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الحرس الوطني وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع إنشاؤه.
المادة السادسة
في غير الأحوال المصرح بها قانونا يحظر على أي شخص إفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني التي وصلت إليه بحكم عمله.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني وذلك في غير الحالات المصرح بها قانونا.
المادة الثامنة
يظل رجال الحرس الوطني يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل.
المادة التاسعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية كالتالي:
للاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية للحرس الوطني
نصت المادة 11 من دستور الكويت على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية) ونصت المادة 15: (على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).
ونظرا للدور الوطني الكبير الذي يؤديه الحرس الوطني في مساندة الجيش في الدفاع عن الوطن ضد كل من يعتدى على ترابه الطاهر أو يحاول اختراق حدوده ومعاونة قوات الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية ضد كل الأخطار التي تهددها وتأمين الأهداف أو المنشآت الحيوية في البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والاستعداد الدائم لتلبية أي مهمة أخرى يكلف بها من قبل مجلس الدفاع الأعلى.
وبالنظر لطبيعة المهام الخطيرة المكلف بها رجال الحرس الوطني والمخاطر الجسيمة التي قد يتعرضون لها في سبيل أداء تلك المهام، جاء هذا القانون لتوفير الرعاية الصحية لرجال الحرس الوطني، ولتوفير الحماية الصحية الشاملة لهم من أي أمراض مرتبطة بالعمل وهو ما يحقق مقاصد المشرع الدستوري في رعاية الدولة لكل مواطن صحيا بمناسبة العمل أو للعجز عن العمل، وتلتزم بتوفير وسائل الوقاية والعلاج.
لذلك، أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني لتوفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لهم وأن يلحق به معهد أبحاث يهتم بالدراسات والأبحاث العلمية لأمراض المهنة التي تواجه رجال الحرس الوطني، وذلك في المادة الثانية منه.
أما المادة الثالثة فقد نصت على إجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال لرجال الحرس الوطني.
أما المادة الرابعة فتطرقت إلى تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة تضم في عضويتها أطباء مختصين في وزارة الصحة وجامعة الكويت لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الحرس الوطني وطرق علاجها.
أما المادة الخامسة منه فقد كلفت وزارة الصحة بتخصيص قسم في مستشفى أو أكثر لإجراء الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الحرس الوطني وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع إنشاؤه.
والمادة السادسة منه حظرت على أي شخص إفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني التي وصلت إليه بحكم عمله.
وتطرقت المادة السابعة إلى العقوبة الموقعة على من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الحرس الوطني.
وأخيرا نصت المادة الثامنة على أن يظل رجال الحرس الوطني يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل.