أحالت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى مجلس الأمة تقرير اقامة الأجانب وادرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل .
وأورد المشروع بقانون العديد من الأحكام أهمها الآتي:
1- منح الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية كما هو وارد بالمادة (8) وذلك للتفتيش والاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بنزلاء الفنادق والمساكن المفروشة من الأجانب، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
2- منحت المادة (10) كلاً من مطلقة أو أرملة الكويتي الأجنبية والتي لديها منه أبناء حق الحصول على ترخيص بالإقامة.
3- زادت المادة (13) مدة الإقامة العادية إلى عشر سنوات للفئات الآتية (المستثمرين، من يمتلك عقاراً في الكويت، مطلقة أو أرملة الكويتي ولديها منه أبناء، وزوج وأبناء المواطنة الكويتية).
4- حددت الفقرة الأخيرة من المادة (14) الفترة التي يجوز للعامل المنزلي البقاء فيها خارج دولة الكويت بمدة لا تزيد على أربعة أشهر وإلا سقطت إقامته.
5- خصص المشروع بقانون فصلاً عن الإتجار بالإقامة والمخالفات المرتبطة بها وذلك من خلال تضمين المادتين (18 ، 19) أحكاماً جديدة، فنصت المادة (18) على حظر الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بتصريح زيادة أو إقامة أو بتجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير سواء أكان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية، واعتبر المشروع بقانون الامتناع عن سداد مستحقات الأجنبي دون وجه حق من صور العمل الوهمي أو المزعوم، كما حددت المادة (19) المحظورات التي تقع على كل من الأجنبي وصاحب العمل؛ حيث حظرت على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه للبلاد أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص، وحظرت كذلك استخدام أو إسكان أو إيواء الأجنبي لدى الغير سواء كانت إقامته سارية أو منتهية.
6 – في المادة (24) يتحمل – على سبيل الاستثناء – كل من استقدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة (19) كافة نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت.
7- تضمن الفصل السادس من المشروع بقانون في المواد (28،27) فرض عقوبات جزائية أصلية وتبعية على من يخالف أحكامه، كما شدد المشرع العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً وضاعف العقوبة إذا تكرر ارتكاب الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم على من ارتكبها.
8- منحت المادة (30) النيابة العامة الاختصاص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاتجار بالإقامة.
9- أجازت المادة (32) قبول الصلح من المخالفين وفقاً للأسس الواردة بها وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح بشأنها، ويترتب على دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها.
رأي الحكومة:
أوضح ممثلو وزارة الداخلية أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أبرزها الواقع العملي لقانون إقامة الأجانب، فجاء التعديل شاملاً لجميع المواد سواء من حيث الصياغة أو تعديل بعض الأحكام والإجراءات المتبعة، كما جاء التعديل متضمناً تشديد العقوبة على تجار الإقامات.
كما بين ممثلو الوزارة أن مشروع القانون يتسم بإضفاء طابع من المرونة من أجل تسهيل المعاملات ومواكبة التطورات الحالية أسوة بالدول المجاورة، حيث منح مشروع القانون لأبناء الكويتية إقامة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بدلاً من خمس سنوات وذلك للحفاظ على الروابط الأسرية، واستحدث فئتين جديدتين وهما: ملاك العقارات والمستثمرون ومنحهم الإقامة العادية لمدد تتراوح ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة قابلة للتجديد بعد التعديل المقدم من الوزارة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات إلى البلاد وتعزيز ودعم التنوع الاقتصادي.
ولمزيد من المرونة منح مشروع القانون الصلاحية لوزير الداخلية بتعديل كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتحديدها وجميع أنواع سمات الدخول.
كما أكد ممثلو الوزارة أن مشروع القانون يتسم بتشديد العقوبة ومكافحة تجار الإقامات وردع الممارسات غير القانونية والحد منها حيث نظم المشروع الإجراءات الكفيلة بضبط التزام العمالة بالغرض المرخص لها بممارسته وأن يتحمل المعيل أو صاحب العمل وكل من ساهم في تشغيل أي عمالة غير مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد المخالفين، وألزم كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بدفع جميع نفقات إبعاده أو إخراجه من البلاد.