العتيبي يقترح تعديل قانون “المرئي والمسموع” لإلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية

أعلن النائب فارس العتيبي عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، لإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية، وضبط الأفعال التي كانت تتسم بالضبابية والحد من القيود القانونية، تعزيزاً لحرية الرأي التي كفلها الدستور. ‫ ‬‬‬‬‬‬‬‬

ونص الاقتراح على ما يلي:

المادة أولى : يستبدل بنصي المادتين رقم (11) ، (12) من القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليه النصان التاليان :

المادة (11):

يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه :

1- المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم او الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – أو آل البيت – عليهم السلام – بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 .

2- التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.

3- التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.

4- إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته.

5- التحريض على ارتكاب الجرائم.

6- إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

7- إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها.

8- الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.

9- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسب أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

10- خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها “.

المادة (12)” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يمارس أعمال البث من دون الحصول على ترخيص بث بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة “.

المادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

يأتي هذا التعديل لضبط الأفعال التي كانت تتسم بالضبابية تعزيزاً لحرية الرأي التي كفلها الدستور والحد من القيود القانونية على حرية الرأي.

فالآراء الحرة تعد السبب الرئيس وراء تقدم المجتمعات وإحداث التغييرات المنشودة وعادة ما تكون هذه الآراء صادمة في بداية طرحها.

والقيود التي كانت واردة في النص القديم للمادة (11) من شأنها أن تمثل سيفاً مصلتاً على أفكار المجتمع وعليه جاء هذا التعديل لتبدأ عملية تفكيك القيود الواردة على حرية الرأي في المجتمع الكويتي.

وفي الختام فإن التعديل الوارد على المادة (12) يهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية.

Exit mobile version