أوضح وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بأن المادة الأولى من القانون رقم ( 79 ) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة قد نصت على أنه «لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994»،
وقال العلي في رد على سؤال للنائب مهلهل المضف يتعلق بزيادة رسوم في إدارة الفحص الفني بعدما وافقت الأمانة العامة على عدم سرية الإجابة إن الرسوم المقررة قبل أول يناير سنة 1995 حدود قصوى لما يفرض منها مقابل الانتفاع بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة، ولا يشمل ذلك بطبيعة الحال أية رسوم تفرض مستقبلاً على خدمات جديدة؛ إذ إن الخدمات العامة متطورة بطبيعتها، فلا يمكن أن تحرم السلطة التنفيذية من فرض الرسوم عليها.
وأكد العلي عدم وجود أي زيادة على الرسوم المقررة مقابـل الانتفـاع بالخدمات التي تقدمها قبل 1995/1/1، علماً بأنه تم فرض رسوم مقابل خدمات جديدة (قطاع المرور) في إطار القوانين المنظمة له، (58 خدمة) لم تكن مدرجة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (81) لسنة 1976 وتعديلاته، بعد موافقة وزارة المالية ومخاطبة إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن، علماً بأن العائد المتوقع من خلال هذه الرسـوم يـتـراوح مـا بـين ( 6 مليـون دينار إلى 8 ملايين) سنوياً، وتجدر الإشـارة إلى أن الوزارة تسعى لتطـوير خدماتها بشكل مستمر تماشياً مـع الأنظمـة الحديثة وتسهيلاً على المراجعين في إنجاز معاملاتهم وحرصاً على توفيرها بالجودة اللازمة.