النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد يعتمد ضوابط صرف العلاوة الإجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين للدراسة أو التدريب والموفدين للعلاج بالخارج ومرافقيهم

– للمبتعثين للدراسة أو التدريب والموفدين للعلاج بالخارج ومرافقيهم

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قرارا بتحديد ضوابط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين سواء للدراسة أو التدريب وكذلك الموفدين للعلاج بالخارج ومرافقيهم.

وجاء في القرار: المادة (1) الابتعاث للدراسة مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 المشار إليه، يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسية بأجر مع استمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية، حال توافر الشروط التالية:

1 – موافقة جهة العمل.

2 – استمرار جهة العمل في صرف أجر المبتعث.

3 – أن يكون الابتعاث للحصول على مؤهل أعلى.

4 – أن يكون المؤهل في مجال عمل المبتعث أو جهة العمل.

5 – الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التعليم العالي.

6 – ألا يكون قد سبق له الابتعاث للحصول على ذات الدرجة العلمية.

المادة (2) مدة الصرف للمبتعث للدراسة مع عدم الاخلال بأحكام المادة (1) من هذا القرار، تصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين وفقا للمدد التالية:

1 – خمسة أعوام لنيل الشهادة الجامعية، عدا المبتعثين لكليات الطب فيسمح لهم بعامين إضافيين.

2 – عامان لنيل درجة الماجستير.

3 – ثلاثة أعوام لنيل درجة الدكتوراه. ويجوز الاستمرار في صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين لمدة سنة اضافية شريطة تقديم طلب للهيئة مشفوعا بالأسباب والمبررات الداعية لذلك، مرفقا به الموافقات اللازمة.

المادة (3) الابتعاث للتدريب يشترط للابتعاث للتدريب توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون التدريب مهنيا، وفي مجال عمل المبتعث أو جهة العمل.

2 – أن يكون البرنامج التدريبي ضمن الخطة التدريبية السنوية المقدمة من جهة العمل للهيئة العامة للقوى العاملة.

3 – التقدم بطلب للهيئة العامة للقوى العاملة، مشفوعا بالمستندات المؤيدة للتدريب ومدته ومجاله ومكان انعقاده، لبحثه ودراسته من الإدارة المعنية، وللهيئة أن تصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقق من توافر شروط الابتعاث للتدريب، والبت في الطلبات المقدمة على ضوء ما يرفع اليها من الإدارة المعنية.

المادة (4) مدة الصرف للمتدرب تصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لمدة لا تزيد على ستة اشهر، ويجوز تمديدها – بحد أقصى – لمدة مماثلة، بموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة بعد دراسة مبررات الجهة. ويستثنى من المدة المشار اليها الشركات العاملة في مجال الملاحة البحرية او الجوية للحصول على الرخصة اللازمة لمباشرة العمل بها، وذلك من الجهات التدريبية المختصة.

المادة (5) حالات رد ما تم صرفه يلتزم المبتعث بالعمل بالقطاع الأهلي مدة مماثلة لفترة الاجازة الدراسية، وفي حالة إخلال العامل بذلك، يلتزم برد ما تم صرفه من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة خلال فترة الاجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في القطاع الاهلي، ما لم يقم بتعديل وضعه خلال سنة من تاريخ انتهاء القيد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شريطة استمرار العمل في القطاع الأهلي للمدة المتبقية على الجهة التي تم تعديل وضعه عليها. كما يلتزم المبتعث برد ما تم صرفه من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة خلال فترة الإجازة في حالة عدم الحصول على المؤهل أو الدرجة العلمية او اجتياز الدورة التدريبية، المبتعث لنيل أي منها.

المادة (6) الموافقة على العلاج بالخارج ومرافقة المريض يشترط لاستمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمريض الموفد للعلاج بالخارج او مرافقه ما يلي:

1 – تقديم كتاب من وزارة الصحة – إدارة العلاج في الخارج – يفيد بالموافقة على العلاج بالخارج على نفقة الدولة ومدته.

2 – تقديم كتاب من وزارة الصحة – ادارة العلاج في الخارج – يفيد بالموافقة على مرافقة المريض ومدته.

المادة (7) مدة الصرف للمريض ومرافقه :

1 – يستمر صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمريض مدة علاجه في الخارج كما يستمر منحها للمرافق وذلك عن المدة المشار اليها بالكتاب الصادر عن وزارة الصحة – ادارة العلاج – بالموافقة على العلاج بالخارج.

2 – في حال عدم الاشارة الى مدة العلاج بالموافقة الصادرة عن وزارة الصحة، يجب على مرافق المريض – حال تجاوز مدة العلاج خارج البلاد 6 اشهر – ان يقدم للهيئة العامة للقوى العاملة ما يفيد موافقة وزارة الصحة على ذلك.

3 – يجب على المريض ومرافقه مباشرة العمل خلال مدة أقصاها (7 أيام) لاحقة على تاريخ انتهاء فترة العلاج بالخارج المقررة من وزارة الصحة، وتحسب تلك المدة ضمن مدة العلاج بالخارة.

المادة (8) تنفيذ القرار

يصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة التعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

Exit mobile version