في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها
1- مؤسسات القطاع المصرفي والمالي بنك الكويت المركزي ومؤسسات ومحافظ التمويل الحكومية والبنوك التجارية والبنوك المخصصة وفروع البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل في دولة الكويت وشركات التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين.
2- الأعمال المالية التي تقوم الفوائد الربوية كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على أصل القروض أو الدين نظر الأجل سواء كانت بغرض التمويل أو الاستثمار أو إدارة المخاطر بفائدة قانونية أو اتفاقية ثابتة أو متغيرة أو تأخيرية أو أيا كانت صورها أو مسمياتها كالودائع لأجل الفروض والتسهيلات المصرفية بجميع أنواعها وأغراضها وقروض الوسطاء في الأسواق المالية واصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بأنواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها.
المادة الثانية
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي أعمال مالية تقوم على الفوائد الربوية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا أي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر.
المادة الثالثة
تشكل بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية ” هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه، وتضع هذه الهيئة لوائحها وأنظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
المادة الرابعة
على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات الحكومية، كل بحسب اختصاصه، التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق أوضاعها خلال هذه المدة.
المادة الخامسة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
وجاء في المذكرة الإيضاحية انه لما كان التعامل بالربا من أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية الغراء، وتحريم الربا من أبرز المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة لما فيه من الظلم المنافي للعدل. وقد تواردت النصوص الشرعية الصريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية على حظر التعاملات الربوية في مواضع كثيرة منها:
قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۲۷۸) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) وقول الله عز وجل (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَق الله الرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)) وفي الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات))، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) متفق عليه.