الوزير عيسى الكندري يرد على أبوصليب: مرسوم تعيين مديرة الإعاقة انتهى في أكتوبر الماضي ولا تجديد لها

في رده على سؤال برلماني للنائب سعود أبوصليب، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري أن مرسوم تعيين د. شفيقة العوضي مديرة عامة للهيئة العامة لذوي الإعاقة انتهى بتاريخ ٩ أكتوبر الفائت ولم يتم صدور مرسوم التجديد لها.

وقال الكندري في رده: إشارة إلى الكتاب رقم (61269/2021) المؤرخ ١٤/1/2021 والمتضمن سؤال النائب أبوصليب بشأن تزويده بتاريخ إنهاء العمل بمرسوم تعيين المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي، وردت إلينا الإفادة بأنه تم تعيين الدكتورة شفيقة العوضي مديرة عامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بموجب المرسوم رقم (272) لسنة 2016 والمؤرخ في 10/10/2016.

وأضاف الكندري: کما نود الإحاطة بأن المرسوم المذكور انتهى بتاريخ 9/10/2020 استنادا لنص المادة (15 مكرر 1) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، الذي ينص على أن تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، علما بأنه لم يتم صدور مرسوم بالتجديد بشأن ذلك.

الدعم المالي للمعاق

إلى ذلك، وفي رده على سؤال برلماني للنائب مرزوق الخليفة، قال الكندري: إشارة إلى الكتاب رقم (60787-2021) المؤرخ 6/1/2021 والمتضمن سؤال النائب الخليفة بشأن تزويده بالسند القانوني في عدم صرف الدعم المالي للمعاق والمبررات والمسوغات القانونية المانعة لذلك، فقد وردت إلينا الإفادة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بأنها ملتزمة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 200 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ 50 دينارا.

وشدد الكندري في رده على أنه تم تعديل قيمة المخصص الشهري للشخص من ذوي الاعاقة دون سن 21 سنة حيث أصبحت 185 دينارا للإعاقة البسيطة، و225 دينارا للمتوسطة و277 ديناراً للشديدة.

أما بالنسبة لقيمة المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة فوق سنة 21 سنة فأوضح الكندري أنها أصبحت كالتالي: 255 د.ك للأعزب استنادا للقرار الوزاري رقم (1/2004)، و50 د.ك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005، و120 د.ك علاوة غلاء معيشة، و50 د.ك وفقا لاحكام القانون رقم 27 لسنة 2008، إضافة إلى زيادة 25% بموجب القرار الوزاري رقم 1320 لسنة 2012.

وكان الخليفة قال في مقدمة سؤاله: تنص المادة (65) بالفصل العاشر من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن “تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الاعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون”.

وأضاف الخليفة: ونصت المادة (71) منه على أن “يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بعددها (964) في 28 فبراير 2010، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم تراجع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذوي الإعاقة.

 

 

Exit mobile version